س ٦ / ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه؟
جـ ٦ / الأفضل لها إِحرامها في الشراب أو في مداس هذا أفضل لها وأستر لها وإِن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إِذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين،
[ ١٨ ]
لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثله البرقع ونحوه، لأن الرسول ﷺ نهاها عن ذلك لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها، وهكذا في الطواف والسعي؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ فإِذا حاذونا سدلت إِحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» أخرجه أبو داود وابن ماجه.
ويجوز للرجل لبس الخفين ولو غير مقطوعين على الصحيح وقال الجمهور: يقطعهما، والصواب أنه لا يلزم قطعهما عند فقد النعلين لأنه ﷺ خطب الناس بعرفة فقال: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» متفق على صحته. ولم يأمر
[ ١٩ ]
بقطعهما فدل ذلك على نسخ الأمر بالقطع، والله ولي التوفيق.