س ٢٧ / ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج؟
جـ ٢٧ / لا حرج في ذلك لأن فيها فائدة ومصلحة حتى تطوف مع الناس وحتى لا تعطل رفقتها.
س ٢٨ / إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها هل يصح لها أن تطوف بالبيت أو ماذا تَفعل وهل عليها وداع؟
جـ ٢٨ / إِذا نفست أو حاضت حين قدومها للعمرة وقفت
[ ٣٩ ]
عن ذلك حتى تطهر فإِذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها. فإِذا كان هذا بعد العمرة أو بعدما أحرمت بالحج في اليوم الثامن فإنها تعدل أعمال الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك من التلبية والذكر، فإذا طهرت طافت وسعت لحجها، والحمد لله، فإن جاءها الحيض بعد الطواف والسعي وقبل الوداع سقط عنها الوداع، لأن الحائض والنفساء ليس عليهما وداع.