س٣٤ / هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟
جـ ٣٤ / السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي بعده فإِن سعى قبل الطواف جهلًا منه فلا حرج في ذلك وقد ثبت عنه ﷺ أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: «لا حرج» . فدل ذلك على أنه إِن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا.
س ٣٥ / ما هي صفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وما عدد أشواطه؟
[ ٤٣ ]
جـ ٣٥/ يبدأ من الصفا ويختم بالمروة والعدد سبعة أشواط أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو ويكرر الذكر والدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات رافعًا يديه مستقبلًا القبلة لفعله ﷺ ذلك.