س ٤٤ / ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟
جـ ٤٤ / من شك فعليه التكميل يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها.
[ ٥٣ ]
س ٤٥ / هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟
جـ ٤٥ / يجوز له ذلك لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي أما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء منه.
أملى هذه الأجوبة الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز عفا الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الطائف: شهر ذي القعدة عام ١٤٠٧ هـ
[ ٥٤ ]