س ١٠ / ما حكم من يحس بخروج مذي أو قطرات من البول أثناء الإحرام. وكذلك عند خروجه إلى الصلاة؟
جـ ١٠ / الواجب على المؤمن إِذا علم هذا أن يتوضأ إِن كان الوقت وقت صلاة ويستنجي من بوله ويستنجي من المذي، والواجب في المذي أن يغسل الذكر والأنثيين أما البول فيغسل طرف الذكر الذي أصابه البول ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إِن كان وقت صلاة، أما إِن كان الوقت ليس وقت صلاة فلا مانع من تأجيل ذلك إِلى وقت الصلاة. لكن ينبغي أن لا يكون ذلك عن وساوس بل عن يقين أما إِذا كان عن وساوس فينبغي له أن يطرح هذا ويعرض عنه حتى
[ ٢٤ ]
لا يبتلى بالوساوس، لأن الناس قد يبتلون بشيء من الوسوسة، يظن أنه خرج منه شيء وهو ما خرج منه شيء، فلا ينبغي أن يعوّد نفسه للخضوع للوساوس، بل ينبغي له أن يطرحها وأن يعرض عنها ويتلهى عنها حتى لا يصاب بها، وإذا كان يخشى ذلك يرش ما حول فرجه بالماء إِذا فرغ من وضوئه حتى يحمل ما قد يقع له من الوساوس على أن هذا من الماء حتى يسلم من شر هذه الوسوسة.