[ ١٠ / ٥ ]
صفحة فارغة
[ ١٠ / ٦ ]
تكملة باب صلاة التطوع
١ - حكم دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح
س: يسأل السائل، يقول: ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح في كل ركعة من صلاة التراويح (١)؟
ج: الاستفتاح مشروع للإمام والمأموم إذا تيسر ذلك، فإن كان الإمام يبتدئ القرآن من حين يكبر لا يستفتح، فالمأموم كذلك لا يستفتح، ينصت، أو بدأ في القراءة والمأموم ما استفتح فإنه لا يستفتح بل ينصت، أما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم فهذا هو الأفضل كالفريضة، لكن لو كان الإمام لم يستفتح، ترك السنة فلا حرج؛ لأن الاستفتاح ليس بواجب، وإنما هو سنة مستحبة، وكذلك لو استعجل الإمام، بأن استفتح لكن صار أعجل من المأمومين، والمأموم تأخر، لم يستفتح حتى شرع الإمام فإنه لا يستفتح المأموم، بل ينصت ويستمع إلى القراءة، ولكن
_________________
(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٥٢).
[ ١٠ / ٧ ]
يقرأ الفاتحة، كلهم يقرأ الفاتحة، الواجب قراءة الفاتحة على الجميع، حتى ولو كان الإمام يقرأ، تقرأ أيها المأموم، تقرأ الفاتحة ثم تنصت؛ لقوله ﷺ: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم " قلنا: نعم، قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١)» فالمأموم يقرؤها في الفريضة والنافلة، يقرؤها سرا، ثم ينصت لإمامه في قيام رمضان، وفي الفجر، وفي المغرب والعشاء، وفي الجمعة، المأموم عليه أن يقرأها، هذا هو الصواب، ثم ينصت.
_________________
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم (٨٢٣).
[ ١٠ / ٨ ]
س: إذا بدأ الإمام بصلاة التراويح، وقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ثم شرع في قراءة الفاتحة، ثم فيما بعدها من القرآن الكريم، ثم أتى بالركعة الثانية، ثم سلم فبدأ بتكبيرة الإحرام في التسليمة الثانية هل يقرأ أيضا دعاء الاستفتاح، أم يكفيه ما في المرة الأولى؟ جزاكم الله خيرا (١)
ج: الاستفتاح في الأولى فقط، لأول ركعة في الفريضة والنافلة بعد
_________________
(١) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (٢٧٧).
[ ١٠ / ٨ ]
تكبيرة الإحرام، يستفتح ولا يشرع أن يعاد في الثانية، ولا في الثالثة، لكن إذا شرع في التسليمة الثانية، التراويح أو النافلة يستفتح أيضا، كلما صلى ركعتين وقام، وكبر يستفتح، هذا هو السنة في النافلة والفريضة، مثل صلاة التراويح في رمضان، مثل صلاة الضحى، يصلي بتسليمتين أو أكثر، يستفتح في كل تسليمة، هذا هو الأفضل بعد التكبيرة الأولى الإحرام، يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك (١)» أو يأتي بنوع من الاستفتاحات الأخرى الصحيحة.
_________________
(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، برقم (٣٩٩).
[ ١٠ / ٩ ]