س: هل حمل المصحف في الصلاة جائز، لمن لم يحفظ من القرآن إلا القليل؟ (١)
ج: لا مانع من أن يقرأ من المصحف، في التهجد بالليل أو في صلاة التراويح، أما الفريضة فيقرأ ما تيسر، ولا حاجة إلى المصحف، يقرأ ما تيسر والحمد لله مع الفاتحة، ويكفي والحمد لله، الفاتحة هي الأصل، والباقي سنة، يقرأ ما تيسر من السور القصيرة، أو الآيات والحمد لله يكفي.
_________________
(١) السؤال الواحد والأربعون من الشريط رقم (٣٩٩).
[ ١٠ / ٩٢ ]
س: هل تكفي فاتحة الكتاب في التهجد والسنن، أم لا بد من قراءة سورة أخرى معها؟ (١)
ج: تكفي الفاتحة؛ لأنها الركن، ولكن إذا قرأ معها فهو أفضل، السنة يقرأ معها زيادة، النبي كان يقرأ مع الفاتحة ﵊، لكنة قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢)» فالركن هو الفاتحة، وما
_________________
(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٢٣١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (٧٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٤).
[ ١٠ / ٩٢ ]
زاد فهو مستحب.
[ ١٠ / ٩٣ ]
س: إنني إذا صليت النوافل لا أقرأ إلا الفاتحة، لأنني لا أحفظ من القرآن إلا شيئا يسيرا فهل ما فعلته صحيح؟ (١)
ج: الفاتحة كافية في الفرض والنفل، لكن إذا زدت عليها ببعض الآيات أو السور القصيرة مثل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٢)، أو: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ (٣)، وأشباه ذلك فهذا أفضل، وإن اقتصرت على الفاتحة أجزأ ذلك والحمد لله، حتى في الفرض.
_________________
(١) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (٣٠١).
(٢) سورة الإخلاص الآية ١
(٣) سورة الكوثر الآية ١
[ ١٠ / ٩٣ ]
س: بالنسبة لمسك المصحف للقراءة منه في صلاة القيام، هل هذا جائز؟ (١)
ج: لا جرح أن يقرأ من المصحف في صلاة القيام، التراويح في القيام، أو في غيرهما، لا بأس إذا احتاج إلى ذلك، كان مولى عائشة ﵂ يصلي بها في رمضان من المصحف.
_________________
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٤١٠).
[ ١٠ / ٩٣ ]