س: نهى النبي ﷺ عن تخصيص ليلة أو يوم بعبادة خاصة، ونحن الشباب نريد أن نجتمع ليلة الجمعة، أو ليلة من ليالي الأسبوع، فنحييها بقيام الليل، لا اعتقادا بسنية هذا العمل، بل لتشجيع الشباب على قيام الليل، فما حكم الشرع؟ (١)
ج: لا حرج بذلك، لكن لا تخصوا ليلة بذاتها، تارة ليلة الجمعة، وتارة ليلة الخميس، حسب التيسير متى تيسر ذلك، أما تخصيص ليلة
_________________
(١) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (١٥٧).
[ ١٠ / ١٠٥ ]
بعينها فلا يجوز: لأنه بدعة وخصوصا ليلة الجمعة، الرسول ﷺ نهى عن تخصيصها بقيام، كما نهى عن تخصيص نهارها بالصيام، ولكن إذا صادف أحدكم زيارة إخوانه، أو زاروه، وصلوا جميعا فلا بأس، مثلما فعل النبي ﷺ لما زار عتبان - ﵁ - وصلى بهم ركعتين، ولما زار أنسا - ﵁ - صلى بهم ركعتين، وهكذا سلمان - ﵁ - لما زار أبا الدرداء - ﵁ - صلى معه في الليل. لا بأس، أما تخصيص ليلة تجتمعون بها للصلاة هذا لا أصل له، إنما لا مانع من الصلاة عند الاجتماع، إذا اجتمعتم من غير تحديد وقت معين يدوم فلا بأس، إذا زار أحدكم أخاه أو اجتمعتم في مجلس، بغير أن يكون ذلك معتادا ثم صلى أحدكم بالحاضرين للتعليم هذا كله لا بأس به.
[ ١٠ / ١٠٦ ]