س: كيف تكون صلاة الوتر في النهار، إذا نام الإنسان عنها؟ (١)
ج: إذا نام الإنسان عن صلاة الوتر أو نسيها، أو أصابه مرض شغله عنها يصلي من النهار ما تيسر، والأفضل أن يصلي بعددها، لكن لا يوتر، يل يشفع، فإذا كانت عادته خمسا صلى ست ركعات، يسلم من كل ثنتين، وإذا كانت عادته في الليل سبعا صلى بالنهار ثمانيا، يسلم من كل ثنتين، وهكذا تقول عائشة ﵂: «كان النبي ﷺ إذا شغله نوم، أو مرض عن الوتر صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (٢)» وكانت عادته ﷺ يصلي إحدى عشرة من الليل، فإذا شغل عنها بنوم أو مرض زاد ركعة، وصلى ثنتي عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين ﵊.
_________________
(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٢١٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (٧٤٦).
[ ١٠ / ١٤٧ ]
س: أبو عمار يسأل ويقول: أنا أصلي من الليل إحدى عشرة ركعة؛ بعد العشاء ركعتين، وركعتين سنة الوضوء قبل صلاة الليل، وثلاث ركعات وترا، فهل صلاتي صحيحة؟ (١)
_________________
(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٤٣٣).
[ ١٠ / ١٤٧ ]
ج: الوتر مشروع بما يتيسر، ولو واحدة في الليل بعد صلاة العشاء وسنتها كفى، فإذا أوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع، أو بإحدى عشرة، أو ثلاث عشرة كله طيب، والأفضل إحدى عشرة إذا تيسر، أو ثلاث عشرة، يسلم من كل ثنتين، وإن أوتر بثلاث سردا، أو سلم من كل ثنتين، أو أوتر بخمس سردا، والسنة أن يسرد الخمس، لا يجلس فيها إلا في الخامسة، وإلا يسلم من كل ثنتين، هذا هو الأفضل، أو أوتر بسبع سردا، أو جلس في السادسة للتشهد الأول، ثم قام أو أوتر بالتسع، وجلس في الثامنة في التشهد الأول ثم قام، كله لا بأس به، لكن الأفضل أن يسلم من كل ثنتين؛ لقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (١)»
_________________
(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (٤٧٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (٧٤٩).
[ ١٠ / ١٤٨ ]