س: السائل من الكويت يقول: بالنسبة للوتر مرة أو مرتين، فقد حدث وأنا أصلي الوتر أن أذن الفجر، وأحيانا بعد السلام يكون الأذان في بدايته، هل علي إعادة الوتر؟ (١)
ج: يكفي؛ لأن الأذان يكون على الظن، ظن الصبح، وإذا أذن والإنسان على وتر أكمله والحمد لله، ولا بأس، يكفي.
_________________
(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٠٦).
[ ١٠ / ١٥٦ ]
س: هل يجوز الوتر بواحدة، أم لا بد من الشفع؟ (١)
ج: تكفي واحدة، الوتر بواحدة لا بأس في أول الليل، أو في وسطه أو في آخره، ركعة واحدة، والأفضل يقرأ فيها (الفاتحة) و: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٢)، وإن قرأ (الفاتحة) وحدها أو معها ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٣) فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون معها ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٤)، وإن زاد على واحدة صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر فهو أفضل.
_________________
(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٢٧).
(٢) سورة الإخلاص الآية ١
(٣) سورة الإخلاص الآية ١
(٤) سورة الإخلاص الآية ١
[ ١٠ / ١٥٦ ]
س: هل معنى أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: أن الأربع ركعات القبلية قبل الظهر أصليها على ركعتين ركعتين؟ (١)
ج: نعم، تصلى ركعتين ركعتين في الليل والنهار، الرواتب وغير الرواتب، هذه السنة، لكن لو سرد الوتر في الليل سردا ثلاثا جميعا، أو خمسا جميعا، أو سبعا جميعا فلا بأس، لكن كونه يصلي ثنتين ثنتين هذا هو الأفضل؛ لقوله ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (٢)»؛ لأنه ثبت عنه ﷺ «أنه أوتر بخمس جميعا (٣)»، «وبثلاث جميعا (٤)» «وبسبع جميعا، سردها في بعض الأحيان (٥)»، فلا بأس بذلك، لكن الأفضل دائما ثنتان ثنتان، هذا هو الأفضل، ثم يوتر بواحدة.
_________________
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد، برقم (٤٧٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (٧٤٩).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، برقم (١١٦٤)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (٧٦٥).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب من أوتر بثلاث موصولة به، برقم (١٠٠٩) (٣/ ٣١)، والحاكم في المستدرك، في كتاب الوتر، برقم (١١٤٠) (١/ ٤٤٧).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، برقم (٧٤٦).
[ ١٠ / ١٥٧ ]