٨٤ - حكم صيام الحامل إذا كان يشق عليها
س: هذه السائلة: ف. ط. ح. من المنطقة الشرقية، تقول: ماذا يجب على المرأة التي حست بعطش شديد في نهار رمضان، وكانت حاملًا في الشهر التاسع، فخافت على نفسها، وشربت الكثير من الماء، وبعد انقضاء رمضان قضت ذلك اليوم ولم تطعم، هل يلزمها شيء غير ذلك (١) (٢)؟
_________________
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٥).
(٢) السؤال الثالث من الشريط رقم (٥). ') ">
[ ١٦ / ١٥٧ ]
ج: الحامل إذا شق عليها الصوم شرع لها الإفطار وتقضي، الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا، وليس عليهما إطعام، تقضيان بعد العيد بعد الولادة، وكذلك إذا كبر الطفل ولم يشق عليها الصوم تقضي، إذا شق الصوم سواء ترضع، أو هي حامل أفطرت والحمد لله، رخص النبي للحامل والمرضع في الفطر؛ حذرًا من المشقة عليها أو على الطفل.
س: امرأة حامل يأتيها نزيف أثناء فترة الحمل في شهر رمضان، فهل يجب عليها الصوم، أو تفطر ثم تقضي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (١).
ج: الحامل لا تحيض في أصح قولي العلماء، فإذا كانت حاملًا فالنزيف الذي معها يعتبر دمًا فاسدًا، تصلي وتصوم وتتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا تقضي، كالمستحاضة؛ لأن هذا النزيف دم فساد، هذا هو الصحيح، فإذا استمر معها فإنها تتحفظ بالقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي كما يصلي غيرها من الطاهرات، وإن شق عليها ذلك لا بأس أن تجمع بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر كالمريضة؛ لأنه نوع من مرض، وصومها صحيح وصلاتها صحيحة، لكن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت.
_________________
(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٢١٣). ') ">
[ ١٦ / ١٥٨ ]
س: تقول السائلة: في شهر رمضان لم أستطع أن أكمل الصيام لوضع الحمل، ثم انتابتني حالة صحية بعد ذلك لم أستطع معها القضاء، ما هو توجيهكم؟
ج: عليكِ القضاء عند القدرة والحمد لله، يقول الله سبحانه: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. والحُبْلَى معذورة، إذا شق عليها الصوم تفطر، وهكذا المرضعة، ثم تقضي بعد ذلك في الوقت الذي تستطيع والحمد لله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
[ ١٦ / ١٥٩ ]