س: يقول السائل: توفي والدي في الأيام الأخيرة من رمضان، وعليه أيام لم يصمها بسبب مرضه وشيخوخته، فهل يجوز لي صوم تلك الأيام بدلًا عنه (١)؟
ج: إذا كان مات في مرضه فلا يجب عليك أن تصوم عنه، ولا يشرع، فهو معذور، أما إذا كان شفي ولكن تساهل فإنك تصوم عنه؛ لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٢) هذا هو الأفضل أن تصوم عنه، فإن لم تَصُمْ تطعم عنه عن كل يوم مسكينًا، أما إذا كان مات في مرضه وشيخوخته، لا يستطيع الصوم فإنك تطعم عنه إذا كان شيخًا كبيرًا،
_________________
(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (٢٥٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).
[ ١٦ / ٩٧ ]
تطعم عنه مسكينًا عن كل يوم، نصف صاع عن كل يوم، أما إذا مات في مرضه فليس عليك إطعام ولا صيام.
[ ١٦ / ٩٨ ]