س٧٣: تسأل سائلة وتقول: منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة إن انحلت هذه المشكلة، وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله علما بأن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه؟ أفيدوني حفظكم الله.
الجواب: هذا النذر باطل؛ لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم، فالنذر عبادة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (١) [البقرة: ٢٧٠]، يعني فيجازيكم عليه، وقال النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٢) .
_________________
(١) سورة البقرة الآية ٢٧٠
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٣١٨)،سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦)،سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧)،سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩)،سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦)،مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦)،موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١)،سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
[ ١٥٦ ]
فهذا النذر نذر باطل وشرك بالله ﷿، هذا النذر الذي نذرتيه لأحد الأئمة الأموات، لعلي، أو للحسين، أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم نذر باطل وشرك بالله، وهكذا النذور لغير هؤلاء: للسيد البدوي أو للسيدة زينب أو للسيدة نفيسة، أو غير ذلك كله باطل، وهكذا النذر لرسول الله ﷺ باطل أيضا فالنذر لا يجوز إلا لله وحده لأنه عبادة، فالصلاة والذبح والنذر والصيام والدعاء كلها لله وحده ﷾: كما قال ﷾: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ (٢) [الإسراء: ٢٣]، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (٣) [غافر: ١٤]، وقال ﷿: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (٤) [الجن: ١٨] .
فالعبادة حق الله، والنذر عبادة، والصوم عبادة، والصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، فيجب إخلاصها لله وحده، فهذا النذر باطل وليس عليك شيء لا للفقراء ولا لغيرهم، بل عليك التوبة، وليس عليك الوفاء بهذا النذر؛ لكونه باطلا وشركا، وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح، وفقك الله وهداك لما فيه رضاه ومن عليك بالتوبة النصوح.
_________________
(١) سورة الفاتحة الآية ٥
(٢) سورة الإسراء الآية ٢٣
(٣) سورة غافر الآية ١٤
(٤) سورة الجن الآية ١٨
[ ١٥٧ ]