(٢٥٧- قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.)
هذه رواية عن أَحمد وهي التي مشى عليها أَكثر الأَصحاب وعدوها مذهبًا. والرواية الأخرى طهارته بالدباغ، وهي اختيار الشيخ ومال إِليه جده في المنتقى وآخرون غيره كصاحب الفائق؛ وهذا هو الراجح في الدليل للأَحاديث الكثيرة الدالة على التطهير.
وحديث ابن عكيم (١) وإِن كان متأَخرًا فإِنه لا يعارضها (٢) ولا ينسخها (٣) . وأَيضًا الإِهاب اسم له قبل الدبغ.
_________________
(١) الذي أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والاربعة والدرقطني وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال «أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته أن لا تنتفعوا من الميته باهاب ولا عصب» .
(٢) لانه مضطرب في سنده ومتنه ومعل بالارسال وبالانقطاع.
(٣) لان حديث الدباغ أصح.
[ ٢ / ٣٠ ]
والراجح أَن الدباغ لا تأْثير له إِلا فيما تعمل فيه الذكاة.