(١٢٧١ - وجوب الدم (الهدي) بطلوع فجر يوم عرفة، وقبله لا يجب.
فعلى هذا لو صام قبل يوم النحر اعتقادًا أنه لا يجد ثم وجد يوم النحر فالصحيح أن صيامه يجزيه، لأن فعله سائغ له. فالراجح أنه لا يجب عليه دم وقد صام. (تقرير)
(١٢٧٢ - قوله: وإن أخرها عن أيام متى صامها بعد وعليه دم مطلقًا.
ورواية متوسطة أنه لا شيء عليه إذا أخرها لعذر؛ بل يقضيها. أما لغير عذر ما ذكروا. وقيل لا شيء عليه أبدا. والراجح إن شاء الله أنه إذا أخره لعذر أنه يصوم الثلاثة ولا شيء عليه.
(تقرير)
_________________
(١) أي يرفعه عن وجهها.
(٢) وتقدمت فتوى جامعة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه في "باب الاحرام" بتاريخ ١/١٢/١٣٧٦هـ.
[ ٥ / ٢٢٩ ]