(١٢٧٩ - قوله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. والظاهر أنه يقول ما يقال في بقية المساجد أيضًا (٢) .
(تقرير)
(١٢٨٠ - تقبيل الحجر الأسود أول ما يبدأ طوافه (٣) . والسنة أن لا يزاحم عليه. وهو غير مشروع في حق النساء (٤) وكذلك الرمل ليس مشروعًا للنساء، والبعد عن البيت مشروع في
_________________
(١) فهذا ظاهر.
(٢) بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قلت: وانظر الفتوى يدفن الحفرة التي بالمطاف، وتوسيعه بإزالة المقامات وتسقيف زمزم وتنحية المقام والمدبر، والمنع من تقسيم المطاف رقم (١٢٩ في ١٩/١/٧٧هـ) وتقدمت في أول كتاب المناسك. وتقدم أيضًا حكم اشتراط الطهارة في الطواف في (باب نواقض الوضوء) .
(٣) وتقدم في أول المناسك بيان الحكمة في تقبيل الحجر واستلام الركن. وأن الكعبة نفسها لا يتبرك بها. في فتوى بتاريخ ١٧/١٢/٧٩هـ.
(٤) إذا كان تم زحام كما يأتي التنبيه عليه قريبًا.
[ ٥ / ٢٤٠ ]
حقهن وليس مشروعًا قربهن، وذلك لكونهن عورة، وفي التقبيل جنس مزاحمة الرجال، فتوفير ستر عورتها متعين مطلوب، وهذه الأشياء مندوبة. (تقرير)
(١٢٨١ - يسن استلام الحجر الأسود في كل مرة من طوافه، ولا يسن له تقبيله في كل طوفة، ما روي ذلك عن النبي، ولا جاء ما يدل عليه، فلا يكون سنة، بخلاف استلام الركنين فإنه مندوب في كل مرة إن لم تكن زحمة. (تقرير)
(١٢٨١ م - قوله: فإن شق أشار إليه.
أما اليماني فيحتاج إلى دليل، إن جاء دليل فعلنا وإلا فلا، فإن حصل استلام وإلا فلا يشير. (تقرير)
(١٢٨٢ - لا يجوز التبرك بما مس الكعبة لا الكسوة ولا الطيب وهو شيء ما عرفه السلف الذين هم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله. العامة يأتون بطيب يمسحونه على الكعبة ثم يمسحونه. أما طيبها هي فلا يؤخذ. (تقرير) (١)
(١٢٨٣ - الدعاء الثابت في الطواف "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" الخ. هذا مندوب، وثابتة به السنة أنه كان يقوله بين الركنين، وبقية الأدعية ما فيها شيء ثابت فيه. فالحقيقة أن الذكر مشروع في الطواف والسعي وحال رمي الجمار وبعرفة ومزدلفة لاسيما بعد طلوع الفجر، بل ذكر الله مشروع في كل زمان ومكان، إلا
_________________
(١) وتقدم في وجدانية الالهية حكم تقبي جدران الكعبة في فتوى برقم (٢٠٩ في ٧/٢/٧٦هـ) وأنه لا يتبرك بها في فتوى برقم (٨٣٨م في ٢/١/٨٠هـ) .
[ ٥ / ٢٤١ ]
أمكنة خاصة. أمكنة خاصة. ومن أفضل ما يقول في الطواف قراءة القرآن. وفي بعض هذه الأدعية أشياء بعضها آثار ولم يجيء فيها نص يتعين أنها ذكر، لم يرد عن النبي ولا عمن يلحق قوله وفعله بالسنة. (تقرير)
(١٢٨٤ س: كيف يدعو؟
ج: يسمع نفسه إسماعًا. لكن الذي يشوش المطوف بل يروع من يتروع إذا كان إلى جنبه، فضلا عن أن يكون شوش على الذاكرين ذكرهم. هذا باطل. (تقرير)
(١٢٨٥ - السر في جعل البيت عن اليسار)
والسر في ذلك في كلام بعض الفقهاء قالوا: لأن القلب في الجانب الأيسر، لأنه محل الإيمان بالله، وأما كلام الشيخ (١) فقال: إن الحركة الدورية تعتمد اليسار. وهذا ما هو لازم أنا نعرفه، إن عرفناه فذاك وإلا فهي عبادة على الحكمة والمصلحة (تنزيل من حكيم حميد) فجميع تصرفات الشرع على الحمد والعلم والحكمة. فله كمال الحمد في خلقه، وكمال الحمد في شرعه ودينه.
ولكن أمر آخر وهو كأن اليمين إذا كانت من الجانب الذي لا يدار يصير أنشط، واليمين تدور أكثر مما تدور اليسار، وإذا كانت تطوف فتطوف اليمين أكثر. وفيه شرف هي التي تدور بالبدن. أهل الدواب يجعلون أقوى الدواب هي الطرفاء. واليمين للأخذ والعطاء. هذا أما أفهمه أنه أنشط. وأيضًا اليمين تقوى من الأعمال ما لا تقوى عليه اليسار، فتكون اليمين كأنها متحركة واليسار - لا - نسبيًا. إن قيل: ما تعنينا الحركة الدورية، قيل: اليمين أنشط. (تقرير)
_________________
(١) يعني شيخ الاسلام.
[ ٥ / ٢٤٢ ]
(١٢٨٦ - النطق بالنية)
النطق بالنية عند الطواف كالنطق بها عند الصلاة، فهو بدعة، ما فعلها النبي ولا أصحابه ولا السلف، ولا منسوبًا إلى الأئمة الأربعة. نعم فهم من كلام الشافعي ما لا يدل عليه كلامه (١) .
(تقرير)
(١٢٨٧ - الكلام حال الطواف)
كونه يجيء غريب فتشفق أن تأخذ أخباره وأنت في الطواف، هذا لا ينبغي، وإن كان جنس الكلام مباحًا. هذا شغل عن الذكر، والطواف ذكر، فالذي لا بأس به من رد السلام والأمر بقضاء حاجة أو نحو ذلك. أما الذي يفعله بعض الناس يكثرون من فضول الكلام فلا ينبغي وينقص الطواف. (تقرير)
(١٢٨٨ - الصلاة خلف المقام) (٢)
س: صلاة المرأة خلف المقام؟
ج: إذا كان زحمة فتتركه، مثل ترك تقبيل الحجر، والمرأة عورة فتجتنبه. وذكر ابن رشد أنه لا يندب في حق المرأة بالإجماع، ولا أدري عن حكاية الإجماع، وكلام الأصحاب أنها لا تزاحم الرجال، ويفهم منه أن المرأة لها أن تقبل وتستلم إذا كان الطائف نساء أو لا زحمة، ولكن كلام ابن رشد لا أقل من أن يكون قول الجمهور. (تقرير)
_________________
(١) وتقدم في كتاب الصلاة.
(٢) وتقدم ما يتعلق بصلاة الركعتين خلف المقام بعد اختصار الهيكل الذي على المقام في فتاوي جواز تنحية المقام في أول المناسك.
[ ٥ / ٢٤٣ ]