(٨٨٧ - مقدار الكفن)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا بالمنطقة الغربية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى المكاتبة المرفقة الواردة منكم برقم ٧١٥٧ في ١/٣/٨٠هـ بشأن أكفان الموتى. وعليه فإننا نود تزويدنا بالمعلومات التالية:
١ - أن الأمر التعميمي المبلغ للمحاكم من قبلكم برقم ٤٦٠٧ وتاريخ ١٣/٧/٦٦هـ المرفق صورته بهذه المكاتبة يقضي بصرف خمس هناديز ونصف للرجل، وسبع هناديز للمرأة مبالغة في سترها، في حين أن المشرف على إدارة شئون الموتى رفع لأمين العاصمة بأن مأمور بيت مال مكة لا يصرف سوى خمس هناديز فقط كما يتضح لكم من مطالعة مذكرة أمين العاصمة المرفقة بهذا رقم ٢٨٤٨ في ٢ـ ٣/٩/٧٩هـ.
٢ - تكرر طلب إفادتنا عن الأسباب التي جعلت هذه المسألة باقية دون بحث موضوعها حتى هذا الوقت.
٣ - ونعيد إليكم كامل أوراق المكاتبة لما ذكر. والسلام.
رئيس القضاة (ص - ق - ١٣١٤ - ٣ في ١٥/٣/١٣٨٠هـ)
(٨٨٨ - إذا أصاب الكفن ماء نجس وجب غسله..)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم لافي بن ضافي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابتك الذي تستفتي به عن المسألتين الاثنتين:
[ ٣ / ١٨٩ ]
" المسألة الأولى ": إذا رضع شخص من امرأة ولها أولاد ولأولادها إخوان من أبيهم فهل يكونون إخوانًا للشخص المرتضع.
والجواب: إن كانت المرضعة زوجة لأبيهم حال الرضاع ولبنها لبن أبيهم فهم إخوانًا له، لأن اللبن لبن الفحل فيكونون إخوة له من الأب (وأولادها إخوة من الأب والأم) وهذا كله من الرضاع.
" المسألة الثانية" إذا أصاب الكفن ماء نجس فماذا يكون العمل.
والجواب: إذا أصاب الكفن ماء نجس لزم غسله وتطهيره وتجفيفه أو يبدل بكفن غيره، ولا تصح الصلاة على الميت مع هذه النجاسة المذكورة. والله أعلم.
مفتي البلاد السعودية (ص - ف ٣٢٩٨ - ١ في ٢٤/١١/١٣٨٥هـ)