(٧٠٦ - تفريط بعض المرضى) بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة مدة طويلة والله قد سهل عليه فالله يسهل وهو يريد أن يصعب، يأتي بالذي يستطيعه ويكون مؤديًا للفريضة، فيفعلها ولا ينتظر الأشد، ولكن الجهل يأبى عليهم. (تقرير)
(٧٠٧ - كيفية صلاة المريض)
" المسألة الثالثة" عن كيفية صلاة المريض والمسافر والمرأة والصبي والعبد.
والجواب: أما المريض ففيه حديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: " صل قائمًا، فإن لم تسطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فمستلقيًا " وحديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: " يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع صلى قاعدًا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة " رواه الدارقطني.
[ ٢ / ٣١٣ ]
وأما المسافر فإنه يستبيح رخص السفر، وهي أربع رخص: قصر الرباعية، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، وزيادة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها. والمرأة كالرجل في ذلك، والعبد كالحر، والصبي كالبالغ إلا في ستر العورة فهناك فروق مذكورة في كتب الفقه.
(ص - ف - ٢٩٨ - في ١٢/١١/١٣٨٤هـ)
(٧٠٨ - كيف يصلي من أجريت له عملية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعد بن سعيد الغامدي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان دخل المستشفى وأُجريَ له عملية جراحية فلم يستطع أن يصلي مدة ثلاثة أيام فهل يلزمه أن يقضي صلاة ثلاثة الأيام بعدما شفي؟
والجواب: - الواجب عليه ألا يؤخر الصلاة عن وقتها، فيصلي على حسب حاله: إن استطاع القيام صلى قائمًا، وإلا صلى جالسًا، فإن لم يستطع صلى مضطحعًا ويومئ إيماءً وإن أمكنه الوضوء بلا ضرر وإلا تيمم ولا إعادة عليه، ولا يحل له تأخير الصلاة عن وقتها مادام عقله معه. والآن ما دام لم يصل تلك الصلاة فعليه قضاؤها فورًا مرتبة. والله المستعان والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص - ف - ٧٢ في ١٢/٩/١٣٨٥هـ)
(٧٠٩ - أو يخرج منه دم عند الانتقالات)
أما " المسألة الثانية" وهي قولك إن دمًا يخرج منك عندما تتعب نفسك، وأنك تخشى من حدوث هذا النزيف معك وأنت
[ ٢ / ٣١٤ ]
في ركوعك أو سجودك وتسأل هل يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود؟
والجواب: إذا لم يسبق أن كان منك نزيف بسبب ركوع أو سجود وإنما تخشى ذلك وأنك تستطيع الركوع والسجود فلا يجوز إيماؤك بالسجود والركوع طالما أنك تقدر عليهما. فإن كان يحدث لك بالفعل إذا ركعت أو سجدت نزيف فإنه عند ذلك يجوز لك الإيماء بالركوع والسجود وصلى الله على محمد.
(ص - ف - ١٩٠٣ - ١ في ٢٠/٩/١٣٨٣هـ) (١)
(٧١٠ واذا كان إذا أطال الامام السجود يشق عليه)
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: إذا كان السجود يشق علي إذا طال ولايكون هذا مفارقًا إمامه، فإن كان لا يقدر السجود على الأرض فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض.
(ملحقة بالدرر ٢٠٤)
(٧١١ - اذا منعه الطبيب من السجود على الأرض)
(المسألة الثالثة: عن حكم السجود على الأرض في الصلاة إذا منع منه الطبيب وقرر أنه مما يزيد المرض ويكون سببًا في طول العلاج وبطئ البرء؟
_________________
(١) وتأتي بقية مسائل التضرر بالصيام إن شاء الله.
[ ٢ / ٣١٥ ]
والجواب: إذا كان الطبيب ثقة غير متهم. وكان تقديره عن علم ودراية فلا مانع من الأخذ بقوله وترك السجود بقدر المدة التي يقررها (١) وحينئذ فيومئ إيماءً لحديث علي في صلاة المريض وفيه "فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه " (٢) .