(٨٧٥ - لا يحرم أخذ الأجرة على غسله)
قوله: وكره الإمام الغاسل والحفار أخذ اجرة على عمله الخ.
ولا يحرم أخذ الأجرة على ذلك، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فإن لم يوجد من يتبرع فلا كراهة في أن يأخذ بشرطه، نظير الذي وجد ماء من المياه المكروهة التي صرح العلماء بأنها مكروهة ثم لا يجد إلا هو فتزول الكراهة.
ولو كان فقيرًا لا يجد إلا هذا فيأخذ وتزول الكراهة، يعطى من بيت المال لئلا يهمل ذلك ويخل به.
(تقرير)
(٨٧٦ س: صلوا على من قال لا إله إلا الله) (١)
جـ: - المراد أهلها حقًا، وهو من نطق بلفظها، عارفًا لمعناها، عاملًا بمقتضاها، ولم يأت بما ينقضه. إلا أن عوام المسلمين نطقهم
_________________
(١) رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي والطرباني في الكبير وأبو نعيم في الحلية.
[ ٣ / ١٨٤ ]
بها نطق رضوخ ودينونه. وليس كل من يقولها يصلي عليه. اليهود يقولونها ولا يصلى عليهم، فهذا كحديث " أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله " (١) بل قام البرهان على بطلان هذه الدعوى. وابن الجوزي ضعف هذا الحديث إلا أن معناه صحيح، ومدلول عليه بأصول شرعية وأحاديث دالة على أصل المعنى، إلا أن هذا الحديث اصرح من غيره. فمعنى الحديث الصلاة على أهل الإسلام الذين لهم معاصي لم تخرجهم عن الإسلام، فضلًا عمن يقولها حقًا من معرفة معناها والعمل بموجبه والبعد عما ينافيه. (تقرير)
(٨٧٧ - تجهيز من لا ولي له من بيت المال)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأفخم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نشير إلى المعاملة الدائرة بخصوص تجهيز الموتى الذين يتوفون بمستشفى شقراء وليس لهم أولياء، المنتهية بخطاب سموكم رقم ١٤٤٤٣ في ٩/١١/١٣٨٠هـ وطلبكم إبداء رأينا حيال ذلك ونفيدكم أننا نرى أن تجهيز المذكورين من بيت المال، ويعهد به إلى رجل أمين يتولى ذلك تحت إشراف القاضي، ويجعل له مكافأة شهرية، ويقرر لكل جنازة مائة ريال تحت الزيادة والنقص بموجب الكشوفات التي ستقدم من المسئول عن ذلك والله يحفظكم.
(رئيس القضاة (ص - ف ٨٩٧ - ٣ في ٢٧ - ١٣٨٠هـ) .
_________________
(١) أخرجه الشيخان - عن أسامة بن زيد.::::::
[ ٣ / ١٨٥ ]
(٨٧٨ - استعمال الصابون)
س: الصابون.
ج: قد يستعمل، إلا أن فيه شيئًا من الحرارة، وهو متقدم الوجود ومع ذلك لم يذكروه. على كل حال هذا الاشنان أولى منه. (تقرير)
(٨٧٩ - الاشنان هو دقيق أعواد العراد، وهو نوع من الحمض (تقرير) .
(٨٧٩/٢ - الحمام الذي كرهوا تغسيله فيه هو " الفني" المشتمل على أنواع المياه: من ساخن، ومتوسط وبارد. (تقرير)
(٨٨٠ - س: أسنان الذهب؟)
جـ: تقلع وتؤخذ، فإن نبت اللحم عليها وخيف حصول قطع شيء فتترك. (تقرير)
(٨٨١ - الشهداء وأحكامهم)
الشهداء أوصلهم بعض العلماء بالتتبع إلى نحو عشرين، لكنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام:
قسم شهيد في الدنيا والآخرة - وهو قتيل المعركة الذي قتل صابرًا لإعلاء كلمة الله. فهذا لا يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه، لفعله ﷺ بقتلى أُحد. وما جاء أنه صلى عليهم فلا يصح، وإن صح فليس معناه إلا الدعاء لهم في مصارعهم.
وشهيد في الدنيا فقط - وهو من قتل في المعركة لكن نيته ليست في سبيل الله.
[ ٣ / ١٨٦ ]
وشهيد في الآخرة فقط - وهو الذي قاتل في سبيل الله فقتل وتأخر موته فيصلى عليه في الدنيا ويغسل.
والمقتول ظلمًا مثل شهيد المعركة في الأحكام الدنيوية، وكذلك في الأجر بالنسبة إلى مقامه فإنه شهيد في الدنيا والآخرة.::::::
أما بقية الشهداء فإن لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الدنيا، فالواحد منهم يغسل ويصلى عليه. (تقرير)
(٨٨٢) المجدور الجدري الشديد ونحوه إذا خشي سقوط شيء من أجزائه اكتفى بتيميمه. وإن كان بصفة لا مضرة في غسله كأن يكون نصفه سليمًا ونصفه غير سليم (١) أما كونه بقدر اليد يخشى عليه وبقدرها لا يخشى عليه فالظاهر أن تتبع هذا فيه من المشقة شيء ظاهر، فهذا ييمم كله. وأيضًا تغسيلها ربما يسبب وصول الماء إلى الآخر فيحصل التبضيع. (تقرير)
(٨٨٣ - قوله: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء) .
هذه عقيدة، ولا نقطع لهم من الله بالخير، ونخاف على المسيء، ولا نشهد، حتى الكافر لا نقطع له بالنار، لكن نقول: إن مات على الكفر فهو من أهل النار.
لكن هنا شهادتان عامتان وهو أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة بفضل الرب ونقول كل من مات على الكفر فهو من أهل النار،
_________________
(١) غسل السليم ويمم عن غير السليم.
[ ٣ / ١٨٧ ]
ثم أصحاب المعاصي الذين ماتوا على التوحيد ولهم معاص غير تائبين منها فهم تحت المشيئة، ونخاف عليهم أن يعاملوا بالعدل.
ثم صاحب التوحيد إذا عذب على جريمته فإنه يدخل الجنة (تقرير) .
قوله: وأن يطيب بورس وزعفران (١) .
لأن هذا يراد لأجل لونه لزينة الحي (تقرير)
(٨٨٤ - قوله: وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل يكره. فإذا نقل لمسوغ لم يكره، فإن الصبر يصبر الجسد ويصلبه ويكون أنفع وأبقى له. (تقرير)
(٨٨٥ - سئل عن فك الحزام)
فأجاب: الظاهر أن له أصلًا، وهذا نراه يتولاه طلبة العلم ومشايخنا، والظاهر أنه مروي عن ابن مسعود (٢) (تقرير)
(٨٨٥/٢ - قوله: وحرم دفن ثياب غير الكفن.
وكان بعض من لديهم سخافة يجعلون مع الميت ثيابًا، وبعض ينويه لبعض الموتى السابقين. هذا كان في بعض البلاد في السابق (تقرير) .
(٨٨٦) سئل عن العنبر الأبيض الذي يستعمله بعض الناس في أكفان الموتى.
فأجاب: هذا يبحث في طهارته أولًا. (تقرير)
_________________
(١) يعني يكره.
(٢) وفي المغني لابن قدامة ج٢ ص ٣٨٣: واما حل العقد من عند رأسه ورجليه فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها وقد أمن ذلك بدفنه. وقد روى: أن النبي ﷺ لما أدخل نعيم ابن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه، وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب نحو ذلك.::::::
[ ٣ / ١٨٨ ]