(١١٤٠ - جامع وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الدوسري المحترم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
وصلنا كتابك المتضمن السؤال عن رجل جامع زوجته أول يوم من رمضان، وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان.
والجواب: الحمد لله. المذهب أن عليه القضاء والكفارة. وفيه قول آخر أن ليس عليه كفارة، لأنه معذور، اختاره الشيخ تقي الدين وغيره هو الصواب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
مفتي البلاد السعودية
(ص - ف ١٧٨٥ - ١في ٨ - ٧ - ١٣٨٤هـ)
(١١٤١ - جامع وادعيا الجهل بالتحريم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي بيشة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
إليكم هذا المعروض المقدم إلينا من عايض بن الذي ذكر به قصته مع زوجته التي دخل عليها وواقعها في نهار رمضان. ويزعم أنهما جاهلان عاشا في البادية، ولم يعلما أن الجماع في نهار رمضان حرام؛ للاطلاع على ماذكر، والتحقيق فيه. فإن كانا صادقين وأنهما يجهلان تحريمه وإلا بلغوهما بوجوب ما يترتب
[ ٤ / ١٩٥ ]
عليهما من القضاء والكفارة على كل منهما إن كانت الزوجة مطاوعة، وأكملوا ما يلزم حول ذلك.. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف ٧٩١ - ١ في ١٤ - ٣ - ١٣٨٧هـ)
(١١٤٢ - الصائم إذا جامع وهو مسافر مفطر أو غير مفطر)
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
مفتي الديار السعودية حفظه الله آمين
بعد التحية والاحترام.
سؤال يعرض على فضيلتكم. الله ﷾ أباح الفطر على المسافر. وإن كان أهله معه ثم جامع أهله وهو بالسفر نهارًا، فما يكون عليه الحكم الشرعي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا، ونسترحم إفادتنا ننتظر ذلك بفارغ الصبر.
مقدمه
إبراهيم فيزوا
الجواب: إذا كان مسافرًا سفر قصر وكان ذلك السفر غير سفر معصية فإن له الفطر في نهار رمضان، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ بل عند طائفة من العلماء أنه لا يجزيه لوصام عن صيام رمضان، والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على فطرة بالسفر المذكور لم تفرق في تعاطية المفطرات بين أكل وشرب وجماع بل له تعاطي الجميع من غير فرق. وحينئذ فهذا المجامع المذكور في السؤال لا يلزمه شيء.
[ ٤ / ١٩٦ ]
بل هنا مسألة أبلغ من ذلك، وهي أنه لو صام في السفر ثم جامع في هذا الصيام قد صومه فقط، ولاكفارة عليه لوطئه المذكور؛ لأنه محكوم بفطرة من حين عزم على الجماع، فلم يقع جماعه المذكور في صوم لفطره قلبه بعزمه على الجماع. والله أعلم.
قال الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
٢٤ - ١٢ - ١٣٧٣هـ (بخط مدير مكتبه الخاص)
(١١٤٣ - إذا تعذر مشترى العبيد)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد المحمد الحمادي سلمه الله
وصلنا كتابك المرفق بصورة وصية جدك عبد العزيز بن محمد الحمادي الذي أوصي بملكه المسى القليثيه في شعيب سمنان بالزلفي يعتق أربعة عبيد بمن سماهم وأضاحي وغيرها، وذكرت أنكم جمعتم من ريع الملك واعتقتم عبدًا واحدًا، ثم جمعتم ما يقارب مبلغ أربعة آلاف ريال وتعذر عليكم مشترى عبد في الوقت الحاضر.
وتسأل: ماذا تصنعون بالفلوس الموجودة، وأن الملك الآن لا يربع إلا ربعًاُ ضعيفًا نظرًا لقلة المياه.
والجواب: - الحمد لله. المتعين عليكم تنفيذ كل ما أوصى به جدكم من ربع الملك المذكور. وما دام تعذر عليكم مشترى عبيد في الوقت الحاضر، ولستم بأمل تحصلون عبيدًا تباع، فالذي نراه أنه عند تعذر مشتى العبيد يصار إلى ما في معناه مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أوجه البر والإحسان، والله تعالى إذا علم من
[ ٤ / ١٩٧ ]
العبد صدق النية والعزم على فعل ما تعين عليه وعجزه عنه أثابه الله على نيته، وأعاضه عما منعه بأشياء هيئها له. وقد قال تعالى في محكم كتابه: (فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيمًا ذا مقربة. أو مسكينًا ذا متربة) (١) . فقرن تعالى إطعام اليتيم القريب والمسكين المعدم بفك الرقاب مما يدل على أهمية هذا وعظم ثوابه.
وعليه فأنتم تجمعون قيمة العبد، ثم تتصدقون بها على أفقر من تجدون من قرابة الموصي. وإن كان فيهم أيتام أو مدينون فهم أولى، ولا يحل أن تعطى لأحد من غير المستحقين. والسلام عليكم ورحمة الله.
(ص - ف ٨٨٩ وتاريخ ٥ - ٤ - ١٣٨٤هـ)