(٦٧٦ - الصلاة خلف الفاضل) (٢)
كل من كان أعلم بصلاته فالصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف من دونه (تقرير)
_________________
(١) وفي " الدرر السنية جزء - ٣ص١٩٥: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين عمن يجلس خلف امامه بقدر الفاتحة. فأجاب: من جلس في أول قيام امامه في الركعة الثانية أو الرابعة إلى قريب فراغ امامه من الفاتحة ونحوه. فالذي أرى بطلان صلاته والله أعلم.
(٢) وتقدمت فتوى في " باب الأذان" برقم ٦٤٧ في ١٥/٤/٧٨هـ وفيها ان الامامة يعتمد لها الامانة والديانة والفقه باحكامها وأنه لا مانع من الجمع بين الوظائف الدينية الأخرى، وكيف توزع بينهم رواتبهم.
[ ٢ / ٢٩٢ ]
(٦٧٧ - صلاة الفاضل خلف المفضول)
"السؤال السادس": هل يجوز للأفقه الأجود قراءة أن يصلي خلف من لا يحسن ذلك؟ .
الجواب: الحمد لله، يجوز ذلك، مع أن الأقرأ، ثم الأفقه أولى بالإمامة من ضدهما، إلا إذا كان إمام الحي - أي الإمام الراتب - فإنه يقدم ولو كان في المأمومين من هو أقرأ أو أفقه منه. وأما إذا كان الإمام أُميًا وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها مالا يدغم أو يلحن لحنًا لا يحيل المعنى أو يبدل حرفًا فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله، فإن قدر على إصلاح ذلك ولم يفعل لم تصح صلاته. والسلام عليكم.
(ص - ف - ٢٢ في ٧/١/١٣٧٨هـ)
(٦٧٨ - الصلاة خلف الفاسق إذا ابتلي به الناس هل تصح، لا يجوز تقديمه وترتيبه)
الفاسق من جاهر بالمعاصي.
أما صحة الصلاة خلفه ففيها الخلاف المشهور، قيل: إنه كالكافر لا تصح خلفه، وقيل تصح والراجح عند العلماء والأدلة أنها تصح، لكنها ناقصة بكل حال، فينبغي العدول عنه إذا كانت صلاة فيها تعدد أو الجمعة إذا كان فيها تعدد، وغلا صلى خلفه ولو مع فسقه، لأن الأمر دائر بين فعلها خلف فاسق وترك الجماعة وترك الجماعة فيه الوعيد الشديد، فصلاة ناقصة ساقط بها الفرض خير من صلاة لا تصح بحال.
لكن كونه يقدم، أولا؟ هذا معلوم في النصوص أنه لا يقدم، بل يجب عزله ولا كرامة، ويحرم ابتداء ترتيبه. (تقرير)
[ ٢ / ٢٩٣ ]
(٦٧٩ - الصلاة خلف حالق اللحية)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن حسين عطيه المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتاب المؤرخ ٢٦/١١/١٣٨٢هـ المتضمن الإستفتاء عن خمس مسائل الآتية، وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي: ـ
" المسألة الأولى" حكم الصلاة خلف حالق لحيته وشارب الدخان.
والجواب: لا ريب في تحريم شرب الدخان الخبيث. وكذا حلق اللحية ومثل هذا لا يجوز أن يولى الإمامة لأنه فاسق، والفاسق ليس أهلًا للإمامة. لكن الصلاة خلفه صحيحة مجزئة من صلاها إذا ابتلى به الناس على ما فيها من النقص، فإن الصحابة ثبت أنهم صلوا خلف الفاسق ولم يكونوا يعيدون الصلاة التي صلوها ولا يأمرون غيرهم بإعادتها.
(ص - ف - ٢٢٦٥ - ١ في ١٣/١١/١٣٨٣هـ)
(٦٨٠ - امامة شارب الدخان وبمثله)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مطلق بن ناشي العتيبي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إمامة شارب الدخان إلى آخره.
والجواب: الدخان خبيث محرم، والذي يجاهر بشربه فاسق
[ ٢ / ٢٩٤ ]
لا يصلح للإمامة. ولا ينبغي أن يولى الإمامة في الصلاة إلا بمثله كما لوكانوا كلهم يشربون الدخان - والعياذ بالله - فيصلي بهم أقرؤهم للضرورة، لعدم وجود من ليس كذلك. إلا إذا كان الذي لا يشرب الدخان أُميًا بمرة لا يحسن قراءة الفاتحة وأذكار الصلاة ووجد من يحسن ذلك ممن يشربون الدخان، فحينئذ يصلي بهم هذا للضرورة لعدم وجود من يحسن الفاتحة وغيرها من أذكر الصلاة والله أعلم.
(ص - ف ٣٦٥٩ - ١ في ٣/١٢/١٣٨٦هـ)
(٦٨١ - المتهم ببيع وشراء الدخان)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنبعث لكم المعاملة المتعلقة بفصل إمام جامع فرسان هادي بن حسن عثمان حيث أن المذكور أكثر تظلمه وتشكيه من فصله ونفى أن يكون لما قيل عنه في تبرير فصله صحة وبراءة للذمة فقد انتدبنا فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع عضو دار الإفتاء إلى فرسان للتحقيق عن صحة ما قيل عنه بأنه غير لائق للإمامة لسوء قراءته ولعجزه عن خطبة الجمعة ولأنه ذو بدع فذهب فضيلته إلى هناك وحقق فيما قيل عن هذا ورفع لنا تقريره المرفق بالمعاملة. ومنه يتضح أن المذكور هادي محق في تظلمه وأن فصله في غير محله، إلا أن اتهامه ببيع وشراء الدخان بحاله. وحيث أنه لم يثبت عليه شيء
[ ٢ / ٢٩٥ ]
من ذلك وإنما هو متهم فقد جرى منا إحضاره لدينا ونصحه وتوجيهه وإخطاره بفصله إن ثبت في المستقبل ما يقوي هذا الاتهام. وعليه فتعين إعادته إلى إمامة المسجد المذكور حيث أن فصله كان في غير محله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف - ٣٦٣ في ١١/١/١٣٨٩هـ)
(٦٨٢ - من عمله اعطاء فسوح ورخص بالتعامل به)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن مشبب الرجاع سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا خطابك وفهمنا ما تضمنه من أنك موظف في مالية الدمام، وأن من عملك إعطاء فسوح ورخص بالتعامل بالدخان بيعًا وشراءًا واستيرادًا، وأنك إمام مسجد جامع حي البادية بالدمام وتسأل عن إمامتك والحال أن عملك ما وصفت.
والحقيقة أن رضاك بهذا العمل والحال أنك من منسوبي أهل الخير والصلاح مستغرب، والذي ننصحك به التخلي عن هذا العمل والبحث بعد ذلك عن غيره، فمن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، فأبواب الرزق ليست محصورة في مثل عملك، فإن أصررت على البقاء فيه فيلزمك الابتعاد عن الإمامة في المسجد لأن وظيفتها تتنافى تمام التنافي مع عملك. هذا ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف - ١١٧١ في ٢٥/٦/١٣٨٩هـ) .
[ ٢ / ٢٩٦ ]
(٦٨٣ - امامة الزيدي بالسني)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلتنا المعاملة المحالة إلينا منكم برقم ٤/٧/٢٣٧٧ وتاريخ ٩/٦/١٣٧٧هـ وفهمنا ما ذكرتموه من أن تعيين الشيخ عبد الله بن موسى الحازمي في قاء بني مالك قد تم بناء على ما تحقق لدى رئيس محكمة جيزان من عدم اعتناقه لمذهب الزيدية. وأنه يدين بمذهب أهل السنة والجماعة. بموجب خطابه رقم ٣٦٠ وتاريخ ٢٢/١/١٣٧٦هـ المرفوع منه لرئاسة القاة. وصدور موافقة جلالة الملك حفظه الله على ذلك. ونحن قد تحققنا من مصدر وثيق أنه زيدي المعتقد. لكن حيث بني الأمر بتوظيفه على ما أصدره رئيس محكمة جيزان فعسى أن يكون ذلك منه حقيقة والله يحفظكم في ١٦/٦/١٣٧٧هـ)
(٦٨٤ ـ.. بناء مسجد للشيعة)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محاكم الأحساء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم ٤١٣٦ وتاريخ ٢/١١/١٣٨٨هـ ومشفوعاته بخصوص طلب علي محمد صالح الإذن له في بناء مسجد في قرية الخليلة لأبناء الشيعة. وحيث أنه ينبغي أن يكون جوابنا لكم مبنيًا على ما يسنده فاعتمدوا البحث
[ ٢ / ٢٩٧ ]
والتحري عن كيفية الأعمال التعبدية في مساجدهم من قراءة وصلاة وحلق ذكر ونحوها، وإفادتنا بذلك والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف ١١٥٠ في ٢٢/٦/١٣٨٩هـ)
(٦٨٥ - امامة الاشاعرة بالسنين)
"الثانية" طلب منا أُناس من الجماعة (أهل نجد) نصب إمام لهم من الجنسية، ولكن قام أهل بيت الأحساء معهم حجة وقفية المسجد، وشراء أوقافه لجدهم. وموقع عليها قاضي من نحومائتي سنة، ومحبس عليهم وعلى ذراريهم، وذاكر الواقف أنه ليس للقضاة ولا للولاة فيه عزل ولا نصب، ومن بدل أو غير فالله حسيبه وولي الانتقام منه، وفي ذرية الواقف من يصلح للإمامة، ولكن أقل أحوالهم أشاعرة إلى آخره.
الجواب: لا يجوز تقديم مبتدع إمامًا في الصلاة وإن كان نص الواقف وشرطه كما ذكرت، فإن " قاء الله أحق وشرط الله أوثق" (١) وغير خاف عليك حكم إمامة الفاسق فكيف بالمبتدع (١٣٥٥هـ)
(من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته)
(٦٨٦ - امامة من يقول: خذوه ياجن)
وأما " المسألة الثالثة ": وهي قولكم: ما حكم الصلاة خلف من يستعمل هذه الألفاظ (٢) وما حكم ذبيحته؟
فالجواب: أن ذبيحته حلال مالم يعتقد معنى هذه الكلمات.
_________________
(١) وهذ انص حديث بربرة.
(٢) وهي كما تقدم في السؤال: خذوه يا جن، وكمن يرد على من يدعوه بقوله: جني ونحوه.
[ ٢ / ٢٩٨ ]
وأما الصلاة خلفه فلا ينبغي للإنسان أن يصلي خلفه وهو يجد من هو خير منه، مع صحة الصلاة خلفه على الصحيح ما دامت صلاته في نفسه صحيحة.
(ص - ف - ١٠٢٩ في ١/٧/١٣٨٠هـ)
(٦٨٧ - امامة من لا يستطيع السجود على رجله)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم ثاني ال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد بلغنا ما حصل لكم من مشقة في الإمامة وعلمنا أنه يحصل في إمامتكم نقص حيث أنك لا تستطيع السجود على رجلك المصابة بل تمدها أمامك، وهذا فيه نقص في الإمامة كبير. وأنت لا يخفى عليك مثل هذا. قال في " حاشية الروض المربع " جـ١ ص٢٥٠ قوله: ولا عاجز عن ركوع أو سجود. الظاهر أن الذي يمد رجله عند سجوده أولا يقدر على السجود على شيء من الأعضاء السبعة لا تصح إمامته إلا بمثله. إلا إمام الحي المرجو زوال علته.
وحيث لا ضرورة هناك تدعو لبقائك إمامًا فقد رأينا إعفاءك من إمامة المسجد. فاعتمدوا ذلك والسلام.
(ص - ف - ٨٩٠ في ١٩/٧/١٣٨١هـ)
(٦٨٨ - الائتمام بمن يخرج منه دود)
وجواب " المسألة الرابعة ": خروج الدود من الدبر حكمه حكم سلس البول، ولا يقتدى به إلا من هو مثله. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص - ف - ٦١١ في ١٨/٨/١٣٧٦هـ) .
[ ٢ / ٢٩٩ ]
(٦٨٩ - اذا كان ينطق بالضاد ظاء)
من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ اسحاق أحمد الباكستاني سلهتي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت من أن جماعة من الأعاجم غيروا حرفًا من القرآن الكريم بحرف آخر. فينطقون بحرف الضاد ظاء مثالة، وتستفتي: هل تصح قراءتهم أم لا؟
والجواب: الحمد لله، لقد امتن الله على عباده بتعليم البيان، وأنزل كتابه بلسان عربي مبين، فيتعين على من قرأه أن يقيم حروفه ما استطاع، مراعيًا بذلك قواعد التجويد التي قررها العلماء ﵏. ولا يجوز أن يبدل حرفًا بحرف أو يدغم حرفًا بحرف غير ما ورد إدغامه (١) .
أما هؤلاء الأعاجم الذين ذكرتم فإن كانوا لا يستطيعون النطق ببعض الحروف لأن ألسنتهم لا تساعدهم على النطق بها لعجمتهم فهم معذورون لقوله تعالى: ﴿لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ (٢) مع أن العلماء ﵏ سهلوا في أمر ابدال الضاد ظاء لا سيما من يعجزه النطق بالضاد، قال في " الاقناع وشرحه ": وحكم من أبدل منها - أي الفاتحة - حرفًا بحرف لا يبدل كالألثغ الذي يجعل الراء غينًا ونحوه حكم من لحن فيها لحنًا يحيل المعنى، فلا يصح أن يؤم من لا يبدله لما تقدم. إلا ضاد (المغضوب) و(الضالين) إذا أبدلها بظاء فتصح إمامته بمن لا يبدلها ظاء، لأنه لا يصير أميًا بهذا الإبدال وظاهره واو علم الفرق بينهما لفظًا ومعنى
_________________
(١) ويأتي بحث في استحباب التجويد آخر الكتاب إن شاء الله.
(٢) سورة البقرة. آية ٢٨٦.
[ ٢ / ٣٠٠ ]
كما تصح أمامته بمثله، لأن كلًا منهما - أي الضاد والظاء - من طرف اللسان ومن الأسنان، وكذلك مخرج الصوت واحد، قاله الشيخ في شرح العمة. وإن قدر على إصلاح ذلك أي ما تقدم من إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه أو إبدال حرف بحرف غير ضاد المغضوب والضالين بظاء أو على إصلاح اللحن المحيل للمعنى لم تصح صلاته مالم يصلحه، لأنه أخرجه عن كونه قرآنًا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
مفتي البلاد السعودية
(ص - ف - ٥٧٢ - في ١٧/٣/١٣٨٥هـ)
(٦٩٠ - اللحن)
اللحن الذي يحيل المعنى إذا تعمده في الفاتحة أو غيرها بطلت، وذلك أنه ليس قرآنًا، فتعمد كلا ما ليس من القرآن وذلك مبطل وإن كان جهلًا أو سهوًا فان كان في الفاتحة فلابد أن يعيده مُصلحًا حتى يكون قد أتى بفاتحة، فلو قال (أنعمتُ) عمدًا بطلت، وسهوًا يعيدها ويلزمه سجود السهو، وفي غير الفاتحة لو لم يعده ويسجد. (تقرير) .
(٦٩١ - القراءة الملحنة)
"القراءة الملحنة": هي قراءة القرآن بما يشبه الغناء الملحن - ولحن الغناء معروف - وهي ما يأتي منها زيادة في القرآن: كأن يزيد في الفتحة حتى تتولد الألف، أو في الضمة فتولد الواو، أو الكسرة فتولد الياء.
(تقرير حموية) .
[ ٢ / ٣٠١ ]
(٦٩٢ - امامة من يوسوس في صلاته ويكرر الفاتحة والتشهد ويلتفت أحيانًا)
السؤال: حضرة العلامة المفتي الكبير: الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله ذخرًا للإسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بلغنا أن الشيخ يعقوب الفارسي طلب أن يكون إمامًا في مسجدنا الذي نصلي وجماعتنا، ولكن الرجل موسوسًا في صلاته يكرر الفاتحة والتشهد، وتارة يكبر بالجماعة ثم يلتفت عليهم ويأمرهم أن يصبروا حتى يستأنف تكبيرة الإحرام مرة أخرى والمذكور إذا جاء المسجد والإمام محرم يصلي بالجماعة لم يصل خلفه مع الجماعة بل يجلس على باب المسجد، وإذا دخل أحد قبضه وطلبه أن يصلي معه والإمام السابق لم يسلم من صلاته وتارة يتأخر منفردًا حتى يسلم إمام المسجد بالجماعة. ونحن قاصدين سماحتكم، ونسألكم حيث أنكم المرجع العام للقضاة والأئمة والمسلمين جميعًا في الدين.
ونقول: هل تصح الصلاة خلف الرجل المذكور بما ذكر فيه في صلاته، نسترحم إفادتنا بعلمكم الشريف، وفتوى سماحتكم، حفظكم الله وأيدكم ذخرًا للإسلام والمسلمين في ٣/٧/١٣٧٣هـ.
جماعة المسجد: محمد بن علي آل خاطر وجماعته.
الجواب: الحمد لله، كون الرجل المذكور يوسوس في صلاته ويكرر الفاتحة والتشهد، وأحيانًا يكبر بالجماعة ثم يلتفت عليهم ويأمرهم أن يصبوا حتى يستأنف تكبيرة الإحرام مرة أخرى، مثل هذا لا ينبغي أن يوظف إمامًا في الصلاة. أملاه الفقير إلى ربه
[ ٢ / ٣٠٢ ]
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وصلى الله على محمد في ٢٧/٧/١٣٧٣هـ) . (الختم)
(٦٩٣ - مشاغبة بعض الجماعة لا يلتفت إليها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فجوابًا على خطاب سموكم المرفق رقم ١١٩٧ وتاريخ ١١/١/٧٩ حول شكاية جماعة مسجد حلة ابن نصار (١) في مشاغبتهم لامام مسجدهم.
نفيد سموكم بأن الامام المذكور فيما يظهر رجل مستقيم وصاحب ديانة وطالب علم. ولا نرى أن يلتفت لكلامهم فيه، بل ينبغي زجرهم، وأخذ التعهد عليهم بعدم معارضة الامام المذكور، وأنهم إن عادوا للمشاغبة مرة ثانية فسوف يقام عليهم ويؤدبون جزاء مشاغبتهم. هذا والله يحفظكم.
(ص - ف - ٢٤٦ في ١٧/٢/١٣١٧٩هـ)
() ٦٩٤ - واذا اتهموه ولم يثبتوا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بناء على خطابنا الموجه إليكم رقم ٢٨٤ - ١ في ١٠/٢/١٣٨٤هـ حول شكوى بعض أهالي وشيقر ضد إمام الجامع إبراهيم بن إسماعيل
_________________
(١) وذكر أسماؤهم هنا مما لاحاجة إليه.
[ ٢ / ٣٠٣ ]
والمتضمن اقتراحنا بعث مندوب من رئاسة القضاة ومندوب من وزارة الحج والأوقاف للتحقيق في قضية المشار إليهم وموافقة سموكم على ذلك. لذا فقد أمرنا على مفتش المحاكم الشيخ عبد الله بن عمر آل الشيخ بالاشتراك مع مندوب من وزارة الحج والأوقاف بالشخوص إلى بلد وشيقر للغرض نفسه، وقد قاما بالتحقيق اللازم مع المشتكين وإمام الجامع إبراهيم بن إسماعيل، وبعد انتهائهما رفعا إلينا قرارهما المتخذ بهذا الشأن.
وبدراسة هذا القرار تبين لنا أن إمام الجامع لم يثبت عليه شيء مما اتهم به من قبل منازعيه، وأن القائمين ضده لم تكن لديهم بينات ثابتة شرعًا يدان بها الإمام المذكور، وإنما هي مجرد تغرضات شخصية يقصد من ورائها إزاحة هذا الامام عن منصبه وإحلالا غيره محله، كما اتضح لنا أيضًا من القرار بأن الأكثر من أعيان البلد ووجهائها مصرون على بقاء الإمام ومطمئنون من إمامته ولا يرغبون أن يؤمهم سواه، كما أن الفتنة الأخيرة التي وقعت بين الأهالي لم يكن لإمام الجامع فيها أي سبب.
هذا ولتأييد ما جاء في قرار الهيئة فإننا نأمل من سموكم ردع هؤلاء المشاغبين لهذا الإمام وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم التعرض له في المستقبل، لأن في ذلك مصلحة عامة، إذ لو سمع مثل هذا الشيئ في أئمة المساجد لكثر النزاع وولج إليه من أوسع أبوابه، ولكن الأولى عدم الالتفات لشيء من ذلك. هذا ونسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والمصلحة. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ت ق - ١٣٩٦ - ٣ خ في ١٨/٦/٨٤) .
[ ٢ / ٣٠٤ ]
(٦٩٥ - قصور الامام في العلم ليس مسوغًا لغزله، ولا تغرض بعض المأمومين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم ٤٥٢ وتاريخ ٤/٤/١٣٧٥هـ بخصوص مطوع أهل السلمية.
أُفيدكم أن الثابت لدي أنه لا مطعن فيه، وأن ما نسبوه إليه غير صحيح، وإنما حملهم الهوى والتغرض لقيامه على سفهاء منهم من قبل الصلاة.
وأما قصوره في العلم فليس بعذر للقائمين عليه هذا القيام الشديد وهذا التعصب، لأن السلمية قرية، وأكثر أئمة القرى التي من جنس السلمية أو عامتهم كمثله قاصرون في العلم. نعم طلب أهل السلمية من ولي أمرهم طالب علم يكون أنفع فهذا لا يستنكر ولا يستغرب، ولكن يلزمهم إذا لم يتيسر في الوقت الحاضر وجود مطلوبهم أن يصبروا، وأن يعاملوه معاملة المسلم لأخيه المسلم، بل معاملة الجماعة لإمامهم، ومعاملة التعاون معه على البر والتقوى حسب الطاقة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص - ف - ١٧٢ في ٦/٤/١٣٧٥هـ)
(٦٩٦ - حكم صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، والمغرب خلف من يصلي العشاء)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن علي أفندي غامدي محكمة الباحة المحترم
[ ٢ / ٣٠٥ ]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقدوصل إلينا كتابك المؤرخ ٢٩/١١/١٣٨١هـ المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي:
"المسألة الأولى" في حكم ائتمام المفترض بالمتنفل كصلاة العشاء خلف من يصلي التراويح.
والجواب: الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف في مذهب الإمام أحمد ﵀. فالمشهور من المذهب عدم الجواز، اختاره جملة من الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي، لقول النبي ﷺ "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" متفق عليه.
وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تصح. اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ويستدل لهذا بحديث معاذ " أنه كان يصلي مع النبي - ﷺ - ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة" متفق عليه. وهذا هو الراجح عندنا بمعنى أننا لانأمره بالإعادة، ولكن الخروج من الخلاف أولى وأحوط.
وأما " المسألة الثانية " وهي حكم رجل وجد الجماعة يصلون العشاء فدخل معهم ونوى صلاة المغرب هل تصح صلاته؟ .
والجواب: أن هذه المسألة كالتي قبلها خلافًا ومذهبًا وقد عرفت الراجح آنفًا.
(ص - ف - ١٣٣٤ - ١ في ٩/٧/١٣٨٣هـ) (١)
_________________
(١) المسألة الثالثة والرابعة تقدمتا في شروط الصلاة.
[ ٢ / ٣٠٦ ]