(٦٩٧ - صلاة الفذ بلا عذر أو معه)
وأما المسألة الرابعة ": وهي حكم صلاة الفذ:
الجواب: المشهور أن صلاة الرجل فذًا خلف الصف أو خلف الإمام لا تصح إن صلى ركعة فأكثر، لقوله ﷺ " لا صلاة لفرد خلف الصف " رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي حديث آخر: " أنه ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة " رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات.
إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها فتصح صلاتها، لحديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي ﷺ لطعام صنعته فأكل، ثم قال: " قوموا لا صلى لكم فقمت إلى حصير قد اسوَدّ من طُول ما لُبس فنضحته بماء فقام عليه ﷺ وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف " رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
واستدل المحققون بهذا الحديث أن الرجل المعذور الذي لم يجد له محلًا في الصف يقف فيه ولم يحصل له بعد أن نبه أحد المأمومين بجذب أو غيره أن يتأخر من أجله ليصف معه ولم يتمكن أن يقف عن يمين الإمام أن صلاته فذًا صحيحة للحاجة، لأنه اتقى الله ما استطاع واختاره الشيخ تقي الدين وغيره، وهو الصواب إن شاء الله.
وإن ركع الرجل فذًا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت
[ ٢ / ٣٠٧ ]
صلاته قولًا واحدًا، لقصة أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي ﷺ: "زادك الله حِرصًا ولا تَعُدْ " رواه البخاري، والله أعلم والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص - ف ٥٠٧ - ١ في ١٧/٣/١٣٨٥هـ)
(٦٩٨ - صلاة الفذ أيضًا)
"السادسة" سؤالك عن رجل دخل المسجد للصلاة فوجد المصلين في الركعة الأخيرة، ووجد الصف مستكملًا وأراد جذب أحد المأمومين معه في الصف الثاني فامتنع فصلى مع الإمام وحده في الصف، ثم أكمل صلاته بد فراغ الإمام من الصلاة هل تبطل صلاته؟
والجواب: تذكر أن هذا الإنسان بذل إستطاعته في حصوله على من يقف معه في الصف.
ونفيدك أنه يلزمه بذل استطاعته في ذلك، فإذا لم يجد من يصافه فينبغي له أن يصف مع الإمام عن يمينه، فإذا لم يستطع وقد تعذر حصوله على من يقف معه في الصف وصلى وحده في الصف فصلاته صحيحة.
أما صلاة من صلى فذًا في الصف خلف الإمام بلا عذر فصلاته باطلة، لقوله ﷺ فميا رواه أحمد وابن ماجه والأثرم " لا صلاة لفرد خلف الصف".
(ص - ف - ١٠٣٦ - ١ في ٨/٤/١٣٨٧هـ)
[ ٢ / ٣٠٨ ]
(٦٩٩ - الصلاة في السرحة المنفصلة عن المسجد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي ضرما سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإشارة إلى الاستفتاء الموجه إلينا من إمام جامع المسجد لديكم بخصوص الصلاة السرحة الجديدة في الليل طلبًا للبراد، وأن بعض الجماعة شك في جواز ذلك حيث أن السرحة منفصلة عن المسجد وأن المسجد يهجر في بعض الأوقات. وتذكرون أنكم لم تلتفتوا إلى هذا الاستشكال رفقًا بالضعفاء.
ونفيدكم أنه ينبغي إفهام من وقع في نفسه شيء من الصلاة في السرحة أنه لا بأس بالصلاة فيها ولو كانت منفصلة عن المسجد، ولا يعد ذلك هجرانًا للمسجد. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص - ف - ٨٤٨ - ٤/١٣٨٤هـ)
(٧٠٠ - إذا سمعوا صوت الإمام بدون مكبر وبينهم وبينه حائل)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم خليل بن نعيس حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
كتابك لنا المؤرخ في ١/١١/٨٦هـ وصل وذكرت فيه أنكم تقتدون بصوت إمام مسجد سجن الملز في صلاة الجمعة وأن بينكم وبينه ومن معه حائلًا، وتسأل عن حكم هذا الاقتداء.
والجواب: إذا كان الصوت الذي تسمعونه هو صوت الإمام بدون مكبر فلا مانع من الاقتداء، وإذا كان بمكبر فلا يجوز والسلام عليكم. مفتي الديار السعودية
(ص - ف - ٩٩٣ - ١ في ٣/٤/١٣٨٧هـ)
[ ٢ / ٣٠٩ ]
(٧٠١ - شروط بناء مسجد جديد بجوار قديم)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فبالإطلاع على الأوراق الواردة منكم المتعلقة بطلب أهالي السليمة من ميلح الإذن لهم بالصلاة في المسجد الجديد المراد عمارته.
وإذا لم يكن لهم منازع في طلبهم المذكور، ولم يتضرر المسجد القديم بانفصالهم عنه فلا مانع من إقامتهم الصلاة في المكان المذكور والسلام عليكم.
(ص / ف / ٢٢٥٦ في ٢٣/١١/٨٢هـ)