(ما قولكم) فيمن التفت في صلاته بجميع جسده، وبقيت رجلاه إلى القبلة، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وهل يفرق بين من في المسجد الحرام ومن في غيره أم هما سواء؟
(الجواب) في الزرقاني: ويكره الالتفات لغير ضرورة ولو بجميع جسده، حيث بقيت رجلاه إلى القبلة، فإن استدبر أو شرق أو غرب بجسده ورجليه بطلت صلاته، ثم ما تقدم من المكروه شامل لمعاين الكعبة، حيث لم يخرج شيء من بدنه عن سمتها، فإن خرج عن سمتها وجهه، أو شيء من بدنه ولو أصبعًا بطلت صلاته على المعتمد، ولو بقيت رجلاه وبقية جسده لها، وفي العدوي: ومقابل المعتمد ما قاله أبو الحسن من أنه إذا استدبر برأسه ونحوه أو شرق أو غرب مع بقاء قدميه للقبلة لم يضره ذلك ولو بمكة والله أعلم.