[مسألة]
إن تعذر الدلك باليد سقط ولا يجب بخرقة ولا استنابة كما رجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيكفي تعميم الجسد بالماء إذ لم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يتخذون خرقة يدلكون بها فلو كان واجبا لشاع من فعلهم اهـ من حاشية الخرشي وغيرها [مسألة]
قول
[ ٢٨ ]
سيدي خليل في صفة الوضوء المقدم على غسل الجنابة مرة مرة ضعيف، ففي فتح الباري ورد من طرق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الجنابة، وفيه: «ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا» كما في دس.