[مسألة]
النفل المحدود كالفجر والعيدين والكسوف والاستسقاء يبطل بزيادة ركعتين، وأما الوتر فلا يبطل بزيادة مثله، والفرق أن كون الصلاة ركعة واحدة أمر غير غالب، والغالب إما ركعتان أو أكثر فلما زاد في الوتر واحدة رجع لما هو الغالب، والركعتان من الغالب فيبطلهما من الزيادة ما يبطل غيرهما من الغالب وإذا لم يبطل بزيادة مثله فيسجد له بعد السلام. اهـ ملخصًا من الخرشي والعدوي في باب السهو.
[مسألة]
النفل غير المحدود لا يبطل بزيادة مثله سهوًا فإذا عقد الثالثة سهوًا برفع رأسه من ركوعها كمل أربعًا وجوبًا، وأما لو قام عامدًا في ثالثة النفل فإن صلاته تبطل لدخوله في قول المصنف، ويتعمد كسجدة كما في حاشية الخرشي وفي الدسوقي أن الشيخ العدوي رجع عن هذا في حاشية عبد الباقي تبعًا للبناني، فقال: بل الصواب الصحة إذا قام عامدًا في ثالثة النفل مراعاة للقول بجواز النفل أربعًا، وغايته الكراهة ومخالفته الأفضل لا تقتضي البطلان انتهى.
[مسألة]
يندب التنفل في غير محل الفرض ويندب له أن يتحول إلي مكان آخر كلما صلى ركعتين كما في حاشية الخرشي عند قول المصنف في باب الإمامة وتنفل بمحرابه.