[مسألة]
إذا أدرك المأموم مع الإمام الركعة الثانية فإنه يكبر خمسًا غير تكبيرة الإحرام، حال قراءة الإمام بناء على أن ما أدركه آخر صلاته وحينئذ فيكبر في ركعة القضاء سبعًا بالقيام، هذا ما ارتضاه في المجموع ومقابله أنه يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته وعليه فيكبر سبعًا بالإحرام ويكبر في الركعة الثانية بعد سلام الإمام خمسًا غير القيام.
[مسألة]
إن جاء المأموم ولم يعلم هل الإمام في الأولى أو الثانية، فقال عج الظاهر أنه يكبر سبعًا بالإحرام احتياطًا، ثم تبين أنها الثانية قضى الأولى بست غير القيام، ولا يحسب ما كبره زيادة عن الخمس من تكبيرة الركعة الثانية. اهـ من المجموع وغيره.
[مسألة]
من فاتته صلاة العيد مع الإمام وأدركه في السجود من الثانية، فإنه يكبر سبعًا بتكبيرة القيام على الأظهر؛ لأن سنة العيد أن يجتمع في إحدى ركعتيه سبعًا موالاة، واليوم يوم تكبير، وقيل: ستًّا، ولا يكبر لقيامه. اهـ من أقرب المسالك بزيادة من الأمير.
[مسألة]
يكره أن يقال: الصلاة جامعة لعدم ورود ذلك في صلاة العيد أو هو خلاف الأولى، بل ما ورد ذلك إلا في صلاة الكسوف، ومحل كونه مكروهًا أو خلاف الأولى إن اعتقد مطلوبية ذلك، وإما مجرد قصد الإعلام فلا بأس به. اهـ من صاوي.
[مسألة]
إنما كانت القراءة في صلاة العيدين جهرًا لأنها صلاة نفل نهارية لها خطبة وكل ما كانت كذلك تكون القراءة فيها جهرًا فلذا كانت صلاة كسوف الشمس، يقرأ فيها سرًا لأنها لا خطبة لها، وما يقال بعدها وعظ كما سيأتي وصلاة الاستسقاء يقرأ فيها جهرًا؛ لأن لها خطبتين كما يأتي.
[ ٦١ ]