[مسألة]
لا تبطل الصلاة بالمشي لسد فرجة الصفين على الراجح، والثلاثة على ما قاله عج، فالراجح يقول: إن الكاف استقصائية في قول سيدي خليل كالصفين غير الصف الذي خرج منه وغير صف الذي دخل فيه، والمعتبر صفوف كالجمعة لا ما اتسع عنها؛ فإذا رأى وهو يصلي فرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره حيث يجد السبيل إلي سدها؛ فليتقدم إليها يسدها لما في الحديث: «من سد فرجة في الصف رفعه الله بها في الجنة درجة وبنى له في الجنة بيتًا» وكذلك لا تبطل بمشي الصفوف المذكورة لأجل سترة كما إذا سلم الإمام، وقام المسبوق لقضاء ما عليه ومشى لسترة يستتر بها.
[مسألة]
تبطل الصلاة الرباعية بزيادة مثلها والثنائية
[ ٣٥ ]
بزيادة مثلها والثلاثية بزيادة أربع ومحل البطلان بزيادة ما ذكر سهوًا مع تخفيف الزيادة؛ فإن شك في الزيادة أجزأه سجود السهو اتفاقًا. اهـ زرقاني.