(ما قولكم) في الوضوء في المسجد هل يجوز أم لا؟ وفي حلق الرأس وقص الأظافر فيه هل يجوز أم لا؟
(الجواب)
الوضوء مكروه، وقيل: جائز ما لم تكن أعضاؤه متنجسة وإلا حرم وتكره المضمضة فيه، وإن غطاها بالحصباء ما لم تؤد للاستقذار، وإلا منعت كما إذا كان يتأذى بها الغير، ويكره حلق الرأس في المسجد، وكذلك الأظافر وقص الشارب، ولو جمع ذلك في ثوبه وألقاه خارجه، وكذلك الاستياك لحرمة المسجد والله أعلم.
(ما قولكم) في حكم الفصادة والحجامة والمخط في المسجد؟
(الجواب)
تحرم الحجامة والفصادة فيه كما في الخرشي وغيره في باب الاعتكاف، وكذلك يحرم المخط كما استظهر في حاشية الخرشي في باب الجماعة، ويجوز بصق لطف، وكذلك التنخم فيه إن لطف أيضًا وهذا إذا كان المسجد مفروشًا بالحصباء، ودفن ما ذكر فيها ويقيد هذا بالمرة والمرتين لا أكثر لتأديته لتقطيع حصره، واستقذاره ويقيد أيضًا بأن لا يتأذى به غيره؛ فإن أدى إلى تقطيع حصره واستقذاره أو تأذى به الغير حرم.
(ما قولكم) في قتل القملة في المسجد وطرحها حية، ورمي قشرها فيه هل يحرم أم لا؟
(الجواب)
قتلها فيه مكروه وطرحها حية قيل بكراهته وقيل بحرمته، ورمي قشرها فيه حرام، قال مالك: أكره قتل البرغوث والقملة في الصلاة وهذا يقوي كراهة قتل القملة فيه.
(ما قولكم) في تعفيش المسجد والمكث بالنجس فيه هل يمنع أم لا؟
(الجواب)
يكره تعفيشه باليابس الطاهر وأما باليابس النجس فحرام
[ ٥٠ ]
كما يحرم تقذيره بالمائع مطلقًا، وإن طاهرًا، ويحرم المكث بالنجاسة فيه، وهذا لا يخالف ما في المدونة من كراهة قتل القملة في المسجد؛ لأنا نقول كراهة قتلها للضرورة، أو مبني على المكث بالنجس مكروه، وكلام الحطاب يقتضي ترجيحه.