(الجواب) قولهم إن ترتيب حاضرتي الوقت واجب شرطًا فمن صلى العصر في وقتها الاختياري أو الضروري وعليه صلاة الظهر، أو تذكر الظهر بعد أن شرع في العصر فالعصر باطلة، ومحل البطلان إن كان متذكرًا أن عليه الظهر، أو حدث التذكر في أثناء العصر فإن تذكر بعد التمام ندب إعادة المقدم بوقت كالمكره على ترك الترتيب، ومحله أيضًا إذا بقي من الوقت الضروري ما يسعهما لأنهما لا يكونان حاضرين إلا إذا وسعهما الضروري فإن ضاق بحيث لا يسع إلا قدر أربع ركعات اختصت به العصر، فإذا أوقعت الظهر حينئذ فهي قضاء فيكون حكم الترتيب بين الظهر والعصر في هذه الحالة الوجوب غير الشرطي، فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت ويسير الفوائت خمس فأقل، فيجب تقديم اليسير على الحاضرة وجوبا غير شرط على المشهور، وقيل: مندوب وعلى المشهور يقدم اليسير وإن خرج وقت الحاضرة، وندب إعادة الحاضرة ولو مغربًا وعشاء بعد وتر إن خالف وقدم الحاضرة على اليسير بوقتها ولو الضروري، فإن كان بالفراغ من الحاضرة يخرج الوقت الضروري فلا إعادة. اهـ ملخصًا من حاشية أبي الحسن وأقرب المسالك وص.