في حاشية العلامة العدوي على الزرقاني: أن العلم من الحرير الخالص قياما ولحمة اختلف في القليل منه الذي لا يحرم فقيل: قدر إصبع، وقيل: قدر إصبعين، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة. ثم قيل: إن القليل المذكور مكروه، وقيل: جائز، وأما ما كان أقل من إصبع فإنه جائز اتفاقا.
[مسألة]
اختلف في الخز وهو ما سداه حرير ولحمته وبر أو قطن أو كتان. فقيل: يجوز لبسه وصححه في القبس، وقيل: يكره واستظهره ابن رشد وهو المعتمد وأما ما سداه وبر ونحوه ولحمته حرير فذكر عج الكراهية فيه أيضا وزاد على ذلك ما نصه: ويبقى النظر فيما أحد هذين أي السداء واللحمة من
[ ١٥ ]
الحرير وبعضه الآخر منه ومن غيره هل يتفق على حرمته وهو الظاهر ولا يخالف هذا قول بعضهم إن الخز قد يكون أكثره حريرا إذ يحمل على ما إذا كان أحد هذين فيه حرير وهو أكثر انتهى. وحكى بعض الأشياخ الحرمة، وقد كان شيخنا ﵀ قررها اهـ ملخصا من الزرقاني والعدوي من باب جمل وعبارة المجموع وكره ما نسج بحرير وغيره وهو الخز ولو كانت اللحمة حرير كما نص عليه بعض شراح الرسالة ولبعض شرح الأصل منعه لغلبة اللحمة اهـ.