يجوز السجاف من الحرير إذا كان قليلا والمراد بالقليل ما دون الثلث والكثير الثلث فأكثر؛ لأن الثلث من حيز الكثير في غالب المسائل والفرق بين السجاف والعلم أن العلم أشد اتصالا بالثوب وبعضهم قاس السجاف على العلم فلذلك جزم الشيخ أحمد النفراوي بحرمة ما زاد على أربعة أصابع كذا في حاشية الخرشي، وفي المجموع عطفا على الجائزات: وسجافا أي وجاز الحرير حالة كونه سجافا لائقا باللابس وفاقا للشافعية.
(ما قولكم) في تحلية آلة الحرب بأحد النقدين هل يجوز أم لا؟ (الجواب) لا يجوز تحلية شيء من آلات الحرب إلا السيف فإنه يجوز تحليته بذهب أو فضة سواء كان في قبضته أو جفيره لورود السنة بجواز تحليته بأحدهما ومحل جواز ذلك إذا كان السيف للجهاد وأما لو كان لحمله في بلاد الإسلام فإنه لا يجوز وأما بقية آلات الحرب كالخنجر والجنبية والسكين والرمح فيحرم تحليتها بأحد النقدين اقتصارا على الوارد؛ لأنه ورد في السنة إلا تحلية السيف فقط وكذلك يحرم تحلية السرج والركاب واللجام بأحد النقدين اهـ ملخصا من خرشي وعدوي ومجموع بتوضيح.