الخاتم المندوب يكون درهمين من فضة فأقل، ويندب أن يكون باليسرى كما هو آخر فعله ﵌، ويندب جعل فصه للكف؛ لأنه أبعد من العجب ويحرم المتعدد وإن دون درهمين كما يحرم ما زاد ذهبه عن الثلث وإلا كره كذا في المجموع، وفي فتاوى عج: وأما لبس خاتم النحاس والحديد والرصاص والعقيق وغيرها كالخشب والجلد فالأول والثاني وقع فيهما خلاف بالحرمة والكراهة، والراجح الكراهة ما لم يكن للتداوي، وإلا فيجوز فإن النحاس يمنع الصفرى والحديد من الجن وكذا الثالث ومثله القزدير وأما العقيق وما بعده فجائز اهـ.
[ ٢٤ ]