إذا توضأ الجنب قبل الغسل وقبل أن يتم غسله مس ذكره فإنه يجب عليه أن يغسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء فإن نوى رفع الحدث الأكبر لم يجزه؛ لأنه قد ارتفع بالغسل الأول فهو بمنزلة ما إذا نوى المتوضئ غير الجنب رفع الحدث الأكبر كما قال عج رحمه الله تعالى: وغسل أعضاء الوضوء بنية هو قول صاحب الرسالة وهو المشهور ومقابله قول القابسي: يغسلها بغير نية لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى. اهـ ملخصا من أبي الحسن على الرسالة وعدوي.