إن ذكر المصلي اليسير في فرض قطع فذَّا كان أو إمامًا، ويقطع مأمومه تبعًا له إن لم يركع؛ فإن ركع ندب له أن يخرج عن شفع وإن بصبح أو مغرب، والحاصل أنه إن تذكر اليسير بعد ركعة خرج عن شفع مطلقًا، وبعد ركعتين كمل المغرب وأولى الصبح والجمعة وخرج عن شفع في الرباعية، وبعد ثلاث كمل الرباعية، وأولى المغرب ومحل كونه يشفع إن ركع مقيد بما إذا لم يخش خروج وقت المذكورة، وإلا حرم الشفع وتعين القطع سواء كان الوقت ضروريًا أو اختياريًا، فالضروري كما إذا ذكر الظهر في العصر، وقد بقي للغروب ركعة، والاختياري يتصور في جمع التقديم كما إذا شرع في العصر في وقت الظهر المختار، ثم تذكر الظهر فإنه يقطع
[ ٤١ ]
العصر ويصلي الظهر خشية خروج الوقت. اهـ. من أقرب المسالك بزيادة من حاشية الخرشي.