إن ذكر اليسير في نفل أتمه وجوبًا لوجوبه بالشروع فيه، ولا يعوض إلا إذا خاف خروج وقت حاضرة عليه أيضًا ولم يعقد ركوعًا من النفل، فإذا خاف خروجه ولم يعقد ركعة قطع وصلى الفرض فإن عقدها كمله ولو خرج وقت الحاضرة. اهـ من أقرب المسالك.
إن ذكر اليسير في نفل أتمه وجوبًا لوجوبه بالشروع فيه، ولا يعوض إلا إذا خاف خروج وقت حاضرة عليه أيضًا ولم يعقد ركوعًا من النفل، فإذا خاف خروجه ولم يعقد ركعة قطع وصلى الفرض فإن عقدها كمله ولو خرج وقت الحاضرة. اهـ من أقرب المسالك.