قال ابن عرفة: إذا وقف القارئ وتعذر من يفتح عليه ركع، ولا ينظر مصحفًا بين يديه قال الباجي: إن كان في الفاتحة نظر فيه قال في سماع ابن القاسم: تخييره بين الركوع وابتداء سورة أخرى قلت: الجاري على القواعد ما قال الباجي. اهـ عج. (ما قولكم) في مأموم انصرف من صلاته ظانًّا أن الإمام سلم ثم لم يعلم حتى سلم إمامه فهل يسجد للسهو أم لا؟
(الجواب)
في فتاوى عج قال ابن القاسم وعلي عن مالك: لو سلم المأموم وانصرف يظن أن الإمام سلم ثم رجع قبل سلامه فإنه يجلس ويسلم معه ولا سجود عليه، فإن لم يعلم حتى سلم الإمام فقال ابن القاسم: لا سجود عليه أيضًا، وقال علي عن مالك: إن يسجد لسهوه أحب إلي.
(ما قولكم) في إعادة الجماعة بعد الراتب هل فيها ثواب أم لا؟
[ ٤٩ ]
(الجواب)
يثاب من جهة كونها عبادة، ويستدل على هذا بما أفتى به ابن رشد وهو أن من عليه فوائت وتنفل تنفلًا زائدًا عن الفجر والوتر ونحوهما فإنه يثاب من جهة ويأثم من جهة، وإذا كان نهي التحريم لا ينافي الثواب فأولى نهي الكراهة، والنهي الذي ينافي الثواب هو النهي لذات العبادة كالنهي عن صوم زمن الحيض مثلًا وبعضهم قال بالمنافاة. اهـ من فتاوى عج بحذف وتوضيح وفي المجموع، وندب قطع محرم أي داخل في حرمة الصلاة ولو تلاوة أي سجود تلاوة وتعبيري بالقطع المشعر بالانعقاد وقت كراهة بنى عليه بعضهم الثواب أي من جهة كونها عبادة، وقيل لا ينعقد ونقله في حاشية الخرشي عن سيدي يحيي الشاوي والله أعلم.