من أدرك ثانية الجمعة مع الإمام ثم بعد سلام الإمام تذكر أنه نسي منها سجدة فإنه يسجدها باتفاق ابن القاسم وأشهب، ثم كمل أربعًا عند ابن القاسم، وجمعة عند أشهب، مراعاة لعدم سلام المأموم؛ لأنه المعتبر، وسلام الإمام لا يفيت تداركه عند أشهب، ويفيته عند ابن القاسم. اهـ عب وفي الأمير وكونه يفيت عند ابن القاسم مقتضاه بطلان الركعة فينافي ما سبق له من أنه يسجد سجدة الركعة التي تذكر أنه نسيها يكمل عليها فالأولى أن الخلاف فيما تدرك به الجمعة والجماعة أي فأشهب يقول يدرك فضل الجماعة والجمعة، وابن القاسم يقول: فاته كل منهما لكن سبق لعبد الباقي في فصل الجماعة أن المأموم إن زوحم أو نعس عن السجدتين حتى سلم الإمام وفعلهما بعد سلام الإمام فهل يكون كمن فعلهما معه فيحصل له فضل الجماعة أم لا؟ الأول لابن القاسم. والثاني لأشهب فقد عكس النسبة للشيخين. اهـ بتوضيح.