يستحسن أن يكبروا جماعة وهم جلوس، قال ابن ناجي: افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن، فإذا فرغت إحدى الطائفتين من التكبير كبرت الأخرى، فسئلا عن ذلك فقالا: إنه حسن، وأما في حال خروجه من منزله إلى المصلى فيستحب الانفراد في التكبير. اهـ من ص.
[مسألة]
التكبير في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست وتقديم التكبير على القراءة مندوب وإذا نسي بعض التكبير فتذكره بعد ما أتم قراءته، أو في أثنائها فإنه يبني على ما فعله من التكبير قبلها على الظاهر، ويعيد القراءة ندبًا بعد ما يأتي بما تركه، والتكبير في الثانية خمس بعد تكبيرة القيام ولا يتبع المأموم إمامًا نقص كالحنفي، بل يكمل العدد المذكور ولا يتبعه في تأخير التكبير بعد القراءة في الركعة الثانية على الظاهر خلافًا للحطاب، وإن زاد الشافعي تكبيرة في الركعة الأولى لم يتبع، وإن نسي التكبير أو واحدة منه رجع ما لم يركع، وإذا رجع قبل أن يركع كبر وأعاد القراءة استحبابًا ويسجد بعد السلام؛ لأن الرجوع زيادة، وإن تذكره بعد الركوع تمادى ويسجد قبل السلام، ومن أدرك الإمام يقرأ في الركعة الأولى يكبر ستَّا عقب تكبيرة الإحرام، وكذا مدرك بعض التكبير، ولا يصبر حتى يفرغ الإمام من التكبير ويبتدئ في القراءة بل يكبر ما حصله مع الإمام ثم بعد تكبيرة الإمام كبر ما فاته أفاده الزرقاني والعدوي وغيرهما.