زوجة الغني إذا سافر عنها سفرًا بعيدًا ولم تجد مسلفًا، تعطى ما تحتاج إليه من الزكاة، وأما زوجة الفقير فتعطى من الزكاة ولو وجدت مسلفًا؛ لعسر زوجها عن الإنفاق عليها، والولد الصغير إذا عجز والده عن نفقته يعطى من الزكاة ما يكفيه، ومن كان له ما ينفق عليه ويكسوه وجوبا واحتاج إلى ضروريات لا يقوم بها المنفق، يعطى من الزكاة ما يسد ضرورياته الشرعية على الظاهر، أفاده في حاشية الخرشي، وأما إن كان ينفق عليه تطوعًا فله الأخذ من الزكاة سواء كان المنفق قريبا أو أجنبيًا؛ لأن له أن يقطع النفقة عنه كما في دس عن ح.
[مسألة]
تحل صدقة التطوع والفريضة لآله ﵊ وبه الفتيا في هذا الزمان لمنعهم حقهم من بيت المال.
[مسألة]
إذا حسب دينه الذي على عديم بأن يقول له: أسقط عنك الدين الذي في ذمتك من
[ ٧٤ ]
زكاة مالي لا يجزئه على المشهور، وقال أشهب: يجزئه، وأما إذا كان على مليء وأسقطه عنه من الزكاة فقيل: يجزئه، وقيل: لا يجزئه، ورجح كل منهما كما في دس.