يجوز له أن يخرجها من قوته الأدون من قوت البلد إن كان يقتات ذلك الدون لفقر اتفاقًا بأن كان أهل البلد يقتاتون القمح وهو يقتات الشعير لفقره، وأما إذا كان يقتاته لشح أو كسر نفس أو عادة فلا يجزئ على المعتمد. اهـ من المجموع بتوضيح.
يجوز له أن يخرجها من قوته الأدون من قوت البلد إن كان يقتات ذلك الدون لفقر اتفاقًا بأن كان أهل البلد يقتاتون القمح وهو يقتات الشعير لفقره، وأما إذا كان يقتاته لشح أو كسر نفس أو عادة فلا يجزئ على المعتمد. اهـ من المجموع بتوضيح.