إن قال: الله لأفعلن كذا بحذف حرف القسم ثم لم يفعله يلزمه اليمين فإنه ينعقد ولو حذف حرف القسم سواء نطق بلفظ الجلالة منصوبًا أو مجرورًا؛ لأنه عهد في العربية كذلك بل ولو رفع وهو ينوي خبرًا يفيد الحلف كالله محلوف به كما في المجموع.
[مسألة]
إن نطق بلفظ الجلالة بغير هاء أو بغير مد طبيعي لا ينعقد اليمين قال في المجموع: ولا بد من الهاء والمد قبلها طبيعيًا.
[مسألة]
إن قال: إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو علي غير دين الإسلام أو مرتد فهو حرام ولا يرتد إن فعله أو لم يفعله وليستغفر الله مطلقًا فعله، أو لم يفعله لأنه ارتكب ذنبًا، وأما إن قال: ما ذكر في غير يمين فيرتد لأنه في هذه الحالة يخبر عن نفسه بأنه على هذه الحالة ولا هازلًا أو جاهلًا كما في در ودس والمجموع.
[مسألة]
[ ٨١ ]
إن قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة أو فلله علي كفارة، ثم فعل المحلوف عليه فإنه يلزمه كفارة يمين، وكذا يلزمه كفارة يمين إن قال: لله علي كفارة من غير تعليق على فعل شيء وكذا يلزمه كفارة يمين في النذر المبهم بأن قال: لله علي نذر أو إن شفى الله مريضي فعلي نذر، وأما إذا سمى مخرجًا نحو: لله علي نذر دينار فإنه يلزمه ما سماه. اهـ من أقرب المسالك.