فضيلة الشيخ! رجل مسافر أدركته الجمعة وهو في الطريق، فوقف ودخل المسجد فأدرك الإمام في التشهد الأخير، فهل يصلي أربعًا اتباعًا للإمام أم يصلي ركعتين؟ الشيخ: لكن الإمام صلاها جمعة ولم يصلها أربعًا؟ السائل: لا؛ لأنه مقيم.
الشيخ: لكنه صلاها جمعة ركعتين.
السائل: نعم.
لكن لو كان مقيمًا لصلاها أربعًا.
الشيخ: لو كان مقيمًا أما الآن فليس بمقيم، فهذا يصلي ركعتين فقط؛ لأنه لما فاتته الجمعة صار فرضه الظهر والظهر في حقه ركعتان مقصورة.
[ ١٧٩ / ٣٥ ]