فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان مسافرًا ثم أقبل على بلده يريد أن يجمع ويقصر -مثلًا- الظهر والعصر ولكن في ظنه أنه يصل إلى بلده قبل وقت العصر ثم يأتي وينام ويترك صلاة العصر؟ الشيخ: لكنه قد صلاها؟ السائل: قد صلاها مع الظهر، فهل يحق له أن يصليها مع الظهر؟
أقول: الإنسان مادام لم يصل إلى بلده ويدخل البلد فعلًا فله الترخص برخص السفر من الجمع والقصر، ولهذا صلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ ركعتين وقد أقبل على الكوفة فقالوا: [يا أمير المؤمنين! هذه الكوفة! فقال: إنا لم ندخلها] .
فيجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر كلها حتى يدخل البلد، فإذا صلى العصر مع الظهر ودخل البلد قبل العصر فله أن ينام ولا حرج عليه؛ لأنه أبرأ ذمته.
[ ١٧٩ / ٤٢ ]