رجل مقيم في المنطقة الشرقية وله بيت هنا يحضر إليه مع أهله في الصيف لمدة شهر أو شهرين، فأحيانًا يحضر لوحده عدة أيام، هل يترخصون برخص السفر من حيث الجمع وقصر الصلاة؟ وهل إذا كان المسجد بعيدًا عن بيته وبقربه مصلى يلزمه الصلاة فيه؟
إذا كان هذا الرجل يعتبر أن محله في الشرقية ومحله هنا كلاهما وطنًا له فإنه لا يقصر ولا يجب، يعني: لا يترخص برخص السفر، لا بالجمع ولا بالقصر ولا بمسح الخفين ثلاثة أيام؛ لأن له منزلين: منزلًا هناك ومنزلًا هنا، أما إذا كان يعتبر وطنه ومقره الشرقية وجاء إلى هنا للزيارة أو الاستجمام لمدة قصيرة فإنه مسافر، لكنه يجب عليه إذا سمع النداء أن يجيب ولا عذر له في ذلك في ترك الصلاة جماعة، وإذا أجاب فسوف يتم الصلاة تبعًا لإمامهم، فإن فاتته فله القصر.
[ ١٨١ / ١٣ ]