فأجاب فضيلته بقوله: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.
فأما مقدارها فقد سئل النبي ﷺ عنها فقال: "مثل مؤخرة الرحل" (١) .
لكن هذا أعلاها ويجزئ ما دون ذلك فقد جاء في الحديث: "إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم" (٢) . وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن "أن من لم يجد فليخط خطًا. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٣): لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل.
_________________
(١) رواه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي ١/٣٥٨ ح٢٤١ (٤٩٩) .
(٢) رواه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي ٢/١٢ (٨١١)، ورواه أحمد ٣/٤٠٤ (وط الرسالة ٢٤/٥٧ (١٥٣٤٠) .
(٣) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي ١/٢٨٣ ح٨.
[ ١٣ / ٣١٧ ]