عائشة - ﵂ - "والبيوت يومئذ ليست فيها مصابيح" (١) .
٥٩٦ وسئل فضيلة الشيخ: هل النهي الوارد في حديث الرسول ﷺ عن أكل الثوم والبصل والكراث يشمل إذا طبخت مع الطعام أو لا؟ وهل إذا أكلها الإنسان من دون طبخ ثم أكل ما يزيل ريحها هل يشمله النهي؟ وهل النهي خاص بمسجد الرسول ﷺ أو عام؟ وبماذا نرد على الذي يأكل هذه الأشياء ويجعلها ذريعة إلى ترك الصلاة بالمسجد ويقول إن الرسول ﷺ قد نهى من أكلها أن يأتي إلى المسجد؟ أفتونا مأجورين والله يحفظكم ويرعاكم ويمدكم بعونه وتوفيقه.
فأجاب فضيلته بقوله: النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث ليس نهيًا عنها بذاتها، ولكن من أجل تأذي غير الآكل برائحتها، ولهذا إذا طبخت حتى ذهب ريحها فلا بأس، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: "أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخًا" (٢)
_________________
(١) متفق عليه، رواه البخاري في الصلاة باب ٢٢ - الصلاة على الفراش (٣٨٢)، ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/٣٦٧ ح٢٧٢ (٥١٢) .
(٢) رواه مسلم في المساجد باب نهى من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها ١/٣٩٦ ح٧٨ (٥٦٧) وفي أوله خطبة عمر يوم جمعة.
[ ١٣ / ٣٠٢ ]
وفي حديث أبي سعيد الخدري (١) - ﵁ - في فتح خيبر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد". فقال الناس: حرمت، حرمت، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: "أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها". أخرجه مسلم.
فتبين بهذا أن هذه الشجرة الثوم حلال وليس حرامًا ولا مكروهًا، ولكن هي مكروهة من جهة ريحها، فإذا أكل ما يزيل ريحها زالت الكراهة.
والنهي شامل للمسجد النبوي وغيره لحديث عبد الله بن عمر - ﵄ - أن النبي ﷺ قال: "من أكل من هذه البقلة (الثوم) فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها" (٢) . وفي لفظ: "فلا يأتين المساجد". أخرجه مسلم (٣) .
ولأن العلة وهي: تأذي الملائكة لا يختص بالمسجد النبوي.
ولا يحل لأحد أن يأكل منها ليتخذ ذلك ذريعة للتخلف عن صلاة الجماعة، كما لا يحل السفر في رمضان من أجل أن يفطر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها. حرر في ٢٨/١٢/١٤١٤هـ.
_________________
(١) رواه مسلم في الموضع السابق ح٧٦ (٥٦٥) .
(٢) رواه البخاري في الأذان باب: ما جاء في الثوم.. (٨٥٣)، ومسلم في باب: نهي من أكل ثومًا.. ح٦٨ (٥٦١) .
(٣) هذه الزيادة وردت عند مسلم ح٦٩ (٥٦١) .
[ ١٣ / ٣٠٣ ]