فأجاب فضيلته بقوله: إن كفه لأجل الصلاة فإنه يدخل في قوله ﷺ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبًا ولا شعرًا" (١) . وإن كان قد كفه من قبل لعمل قبل أن يدخل في الصلاة، أو كفه لكثرة العرق وما أشبه ذلك فليس بمكروه.
أما إذا كان كفه لأجل أنه طويل، فينبغي عليه تقصيره حتى لا يدخل في الخيلاء.
٦٠٢ سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله خيرًا -: عن الغترة أو الشماغ إذا جعله الإنسان على الورى، هل يعد ذلك من كف الثوب المنهي عنه؟
_________________
(١) متفق عليه من حديث ابن عباس، رواه البخاري في الأذان باب: السجود على سبعة أعظم ح (٨١٠)، ومسلم في الصلاة باب أعضاء السجود ١/٣٥٤ ح٢٢٧ (٤٩٠) .
[ ١٣ / ٣٠٨ ]