أن يترك التشهد الأول متعمدًا، فإذا ترك أي واجب من واجبات الصلاة متعمدًا فصلاته باطلة سواء سمي ذلك الواجب شرطًا، أم ركنًا، أم واجبًا.
الشيء الثاني مما يدور عليه بطلان الصلاة: فعل ما يحرم فيها كأن يحدث في صلاته، أو يتكلم بكلام الآدميين، أو يضحك، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء الصلاة يفعلها متعمدًا عالمًا فإن صلاته تبطل في هذه الحال.