فأجاب فضيلته بقوله: إذا قلنا إن السترة واجبة أثم، ولكن الصحيح أنها ليست بواجبة، بل هي سنة، إلا للمأموم فإنه لا يتخذ سترة؛ لأن سترة الإمام سترة له، وعلى هذا لا يأثم المصلي إذا صلى دون سترة.
_________________
(١) متفق عليه، رواه البخاري في العلم باب ١٩ متى يصح سماع الصغير (٧٦) وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصلاة باب ٤٧ سترة المصلي ١/٣٦١ ح٢٥٤ (٥٠٤) .
[ ١٣ / ٣٢٤ ]