فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس إلا إذا كان فيها شيء بين من نجاسة أو أذى، فلا يتخذها سترة؛ إلا أن الأولى أن لا يجعلها سترة له؛ لأن النعال في العرف مستقذرة، ولهذا فالنبي ﷺ وعلى آله وسلم نهى أن يبصق المصلي أمام وجهه (٢) .
_________________
(١) متفق عليه من حديث أبي جحيفة، فرواه البخاري في الصلاة باب الصلاة في الثوب الأحمر (٣٧٦)، ورواه مسلم في الصلاة باب سترة المصلي ١/٣٦٠ ح٢٤٩ و٢٥٠ (٥٠٣) .
(٢) تقدم تخريجه في ص٣٢٦.
[ ١٣ / ٣٢٨ ]